التصنيفات
المواريث

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن

هذا حكم إرث الأولاد بنصيب الحظ ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى
المولودة ترث بالحظ بعد إفراز أنصباء الأسهم لمن حضر.

{{فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}}

تتعلق هذه الجملة بإرث الحفيدات عند التعدد والانفراد وليس بارث المولودة أو المولودات لسبق بيان الحكم في الجملة السابقة والإرث بنصيب الحظ.

لفظة نساء ليست لبيان أن الحكم يتعلق بالإناث إنما يتعلق بتأخر المرتبة فيما أن الضمير المتصل يوضح بكامل البيان أن الحكم يتعلق بإناث من الحفدة

{{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}

لا إرث للأب سواء الأب الوالد أو الأب الجد بالحظ للباقي بعد سهم أحد الزوجين والأم إن حضرا عند حضور الأولاد ذكورا و إناثا أو إناثا فقط عند التعدد أو الانفراد لأن الأب سواء كان والداً أو جداً، فهو يلوذ بسهم السدس (1/6) بحضور الولد تطبيقا لهذه الجملة :
“وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ”

و عندما يكون الحفدة من الإناث فقط فإن بيان سهم الثلثين ( 2/3) لما فوق اثنتين فيه طابع حمائي للحفدة الإناث في مواجهة سلطة الأب.
فإن حضر الأبوان مع ما فوق اثنتين من الحفدة الإناث فقد تم استغراق كامل التركة:

2/3+ 1/6+ 1/6 =1

وإن غابت الأم فيقع الرد بقسمة السدس الباقي بين الأب من جهة و الحفيدات لكل جهة قيراطين ( القيراط = 1/24). و كذلك يكون ذات الحل عند غياب الأب وحضور الأم دون إمكانية إرث الأخوة أو بنيهم أو الأعمام و بنيهم.

و التاصيل في قسمة الباقي و توزيعه بالرد هو من هذه الجملة :
{{آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}

التصنيفات
دراسات

هل اتجاه القبلة في الجوامع المغاربية صواب؟

رغم قيام يزيد بن حاتم في عام 155 (هـ) بهدم جامع عقبة الذي بناه في زمن يزيد بن معاوية عام 81 (هـ) ورغم هدم زيادة الله الأغلبي في عام 212 (هـ) للجامع الذي تركه ابن حاتم وهو الذي بقي إلى اليوم و يقول عنه أهل القيروان بلسانهم المحكي ” الجامع الكبير” تناسياً منهم لعقبة، فإن الكهنة يتمسكون بتسميته على اسم مجرم الحرب عقبة الذي يقدسونه كتقديسهم للأنبياء ويزعمون أنه توصل إلى تحديد القبلة في المنام ثم سار نحو الاتجاه بعد أن بقي يسمع في هتافات الكبير لوحده من دون الناس، ليضع رمحه في اتجاه القبلة، كما أورد ذلك ابن عذاري بكتاب البيان المغرب وبعد ذلك سار تحديد القبلة على ذلك النحو بكامل الجوامع المغاربية…

ومما يجدر التنويه إليه أن تحديد القبلة في بعض جوامع القرن الأول هجري تحت سلطان دولة بني مروان قد كان في اتجاه البتراء و ليس نحو المسجد الحرام ببكة فيما اتجهت القبلة بالبعض الآخر في اتجاه نحو جنوب غرب بكة، باتجاه جبال القمر تقريبا. فيما اعترى الخلل في الاتجاه جامع عقبة الذي لم يقم بعده يزيد بن حاتم بهدم محرابه فيما أخفاه البناؤون بين الجدارين مع زيادة الله الأغلبي فكان الاتجاه بعيداً عن المسجد الحرام ببكة بزيادة 15° درجة نحو الجنوب طبق قياسات تم التحقق منها حديثا…. و الكهنة لا يشعرون…

وبذلك تفشى الغلط بجميع الجوامع التي اقتدت بسنّة من زعم أنه نزل عليه وحده إلهام أو وحي من الله واضحى الغلط مثل كرة الثلج والكهنة يقدسون مجرم الحرب الذي استولى على الساريتين الورديتين من بيعة (معبد النصار ىالدوناتيون) بالمكان… و كان من تشبث الكهنة بتقديس مجرمي الحرب من شخوص التاريخ أن اختار الإرهابيون الدواعش المغاربيون اسم عقبة بن نافع لكتيبتهم كما اختار “أنصار الشريعة” عقد مؤتمرهم الأول في 2012 عند هذا الجامع….

فهل تفقدتم اتجاه القبلة؟

التصنيفات
دراسات

قرية مدين و اهل مدين

واجه المفسرون والاخباريون من السلف مشكلة معرفية الزمتهم ببذل بعض الجهد عندما خاضوا في جغرافية قوم مدين واخاهم شعيب.

وعلى خلاف ما رافق اعتماد هؤلاء السلف من كسل معرفي بنقل معارف بعض اليهود و الكنيسة البيزنطية بخصوص الأنبياء المذكورين بالتناخ فإن بذل الجهد قد رافق ضبط الموقع الجغرافي لقرية النبي شعيب الذي اهملت اسفار التناخ ذكره أو الإشارة له.

و يجدر التنويه إلى كون يثرون حميّ موسى و أب زيفورا زوجة موسى المذكور في حكايا موسى بالتناخ ليس هو بالنبي شعيب كما هفى البعض من السلف بذلك لاتباعهم التخمين الاعرج وغير الممنهج.

و رغم فرصة الاخباريين و المفسرين لتأسيس معرفة جغرافية عن قصص الأنبياء دون تشويش عليها من حكايا التناخ اليهودي و اكاذيب فلافيوس جوزيف التي اعتمدتها الكنيسة البيزنطية من أجل الخديعة الكبرى التي اتتها لجعل رسالة عيسى – الذي اتخذ عندها شخصية يسوع بمجمع نيقيا في 325 ميلادي – دينا بيزنطيا يحلّ محل الميثرائية التي كانت الدين الرسمي للامبراطورية منذ 274 ميلادي الأمر الذي ترك آثار للميثرائية بالمسيحية واهنها عبادة الشمس المتوهجة في شخص يسوع فإن هؤلاء الاخباريون و المفسرون قد فوتوا عنهم الفرصة لما كتبوا عن جغرافية قرية مدين و شعيب ثم لما كتبوا عن اهل مدين و اتجاه موسى تلقاء مدين.

فقد عمد هؤلاء السلف إلى الاقتراض من بعض اليهود و الكنيسة لاطروحاتهم عن الموقع الجغرافي الذين زعموا بكونه موقع اهل مدين الذين اتجه نحوه موسى فرارا من فرعون بعد قتله للرجل وكزا.و حددوا موقع مدين شعيب انطلاقا من الموقع الذي زعمت الكنيسة البيزنطية انه المكان الذي اتجه نحوه موسى فرارا من فرعون و بذلك عادت حليمة إلى عادتها القديمة في الكسل المعرفي و نقل ما قالت به بعض يهود و الكنيسة البيزنطية و اقتصر الجهد على نقل ما وجدوا عليه الآباء….

وبالرغم من وجود عدة مؤشرات جغرافية طوبوغرافية و جيولوجية بكتاب الله على الموقع الجغرافي لقرية مدين التي اخذتها الرجفة و الصيحة بما ترك الذين أصحاب مدين الذين كذبوا شعيبا جاثمين في دارهم وهو ما يفيد ان هلاك أصحاب مدين الذين هم الأحزاب قد حصل بفعل حركة الصفائح التكتونية عند وقوع الزلازل في مكان ليس ببعيد عن موقع قرية و مدينة قوم اخوان لوط وذلك عند الايكة التي بها قرية شعيب وغير بعيد كذلك من موقع قوم تبّع كذلك و رغم بقاء اسم جبل النبي شعيب إلى اليوم بضواحي صنعاء نحو الغرب فإن الكسل المعرفي بالنقل عن بعض يهود و الكنيسة البيزنطية قد اغشاهم لهوى في أنفس هؤلاء الأعراب من الاخبارببن و المفسرين فجعلوا قرية مدين و دون برهان باتباع منهج السير في الأرض في مكان قالوا ان به مغائر شعيب هكذا و ببساطة لكونهم جعلوا المكان هو ذاته الذي زعمت الكنيسة انه المكان الذي هرب نحوه موسى من ايجيبت و الحال أن ايجبت ليس مصر المذكورة بكتاب الله فكان المنطق اعرجا لذلك جاءت النتيجة فاسدة و حمقاء.

و كان لهجر القرآن وما به من مؤشرات جغرافية و جيولوجية عن موقع قرية مدين ان سقطوا في هاوية ترديد اكاذيب فلافيوس جوزيف و الكنيسة معه و مما زاد الطين بلة انهم لم ينتبهوا إلى كون مصير قرية مدين قد شبيها بمصير ثمود بما يفيد ان الذين لم يكذبوا بشعيب قد نجوا من الرجفة و الصيحة و ارتحلوا من الايكة و القرية التي كانوا بها إلى موضع آخر قد اتجه معه موسى عند فراره من فرعون إلى اهل مدين الذين حازوا ماء مدين الذي اتجه نحوه موسى بعد فراره من أرض مصر المذكورة بكتاب و القريب من الطور…

و بالاعتماد على كتاب الله يتضح الفرق بسهولة بين موقع قرية مدين التي لاقت الرجفة و الصيحة و موقع ماء مدين بجانب الطور الذي ارتحل اليه اهل مدين الذين نجوا من مصير أصحاب الايكة من الأحزاب وهو المكان الذي فر نحوه موسى ثم عاد منه إلى مصر ذات الانهار التي كانت من تحت فرعون وهو ذات المكان الذي خرج اليه موسى و من تبعه من قومه و من معهم من بني اسرائيل مرورا بالباب عند الأرض المقدسة لينتق الله الطور فوقهم…

و مما يشير إلى ركون الاخباريين و المفسرين إلى النقل الشفوي من بعض يهود و من قساوسة الكنيسة انهم لم يقرأوا ما في التناخ اليهودي عن محاذاة “جبل حوريب” لمراعي مديان التي عاش بها موسى عند فراره من مصراييم اذ ان جبل حوريب وهو جبل الخراب لا يعدو الا ان يكون الطور الذي بجانب ماء اهل مدين…

و انطلاقا من جميع المؤشرات المنزلة بكتاب الله عن موقع قرية مدين و القريبة من أرض مصر ذات الانهار و الغير بعيدة من موقع قوم اخوان لوط و المحاذية لموقع قوم تبّع فإن هذه القرية تكون بيمين الأرض المقدسة فيما يكون ماء اهل مدين على مقربة من الأرض المقدسة التي بها البقعة المباركة وهو ما يفيد هجرة من آمنوا بشعيب نحو الشمال من أرض اليمن و ذلك على خلاف ما قاله بعض يهود و الكنيسة الذين لم يفرقوا بين موقع قرية مدين و ماء اهل مدين و الذين جعلوا موقع مديان في موضع لا يحاذي الطور الذي يرونه جبل الخراب علاوة على خبطهم بين ايجيبت و مصرايم فكانت التناقضات ملازمة لمزاعمهم عند التزوير….

و يجدر التنويه طبق حكايا التناخ إلى أن موسى قد خرج من ” چشن” قرب نهر مصراييم نحو ” مديان” التي وراء “جبل حوريب ” فيما لم يعثر إلى اليوم على شاهد ايبوغرافي وحيد شرق دلتا النيل بتانيس على ما يفيد ان المكان هو “چشن” وهو ما يسقط طرح بعض اليهود و الكنيسة و من اتبعهم من الأعراب الذين عميت قلوبهم بما يدعونا إلى السير في الأرض للنظر من أجل تصويب معارفنا الجغرافية عن قصص الأنبياء في الجغرافيا اعتمادا على المنهج العلمي باستنطاق المؤشرات المنزلة بكتاب الله على الخريطة.

التصنيفات
دراسات

الاستشهاد بالشواهد المنقولة وغياب الآثار العقارية مريب جدا

بقيت الكنيسة من بعد مجمع نقيا ( 325 ميلادي) تتحسس خارطة خروج موسى و العودة من التيه على ضوء مزاعم فلافيوس جوزيف ( يوسف بن متاتيا) المؤرخ اليهودي المترومن في كتابه حوليات يهودية بعد جعله أرض كليسيريا من النهر إلى البحر هي أرض كنعان التي كان الخروج إليها…
وقد سار على ذلك جميع من اتبع اطروحات الكنيسة حتى الاخباريين التراثيين من المسلمين و انتهى الأمر بتبني الحركة الصهيونية لذلك بعد تراجع الصهاينة عن اقامة كيانهم باوغندا وكينيا أو بالارجنتين….

و لعل شدة التناقضات الكامنة بخارطة الكنيسة عن رحلة خروج موسى و غياب الشواهد الاثرية على ذلك مع غياب أحداث الخروج عن الحوليات الايجبتية و من قبلها حكاية يوسف التناخية هو الذي جعل من تصدوا لنقد حكايات التناخ بالكتاب المقدس سواء من باب طلب المعرفة أو من أجل التحضير لزرع يهود اوربا و الشتات في أرض كليسيريا المسماة فلسطين منذ اتفاقية سايكس بيكو فقط إلى قيامهم بزيادة بذل الجهد في أعمال التنقيب و الحفريات من أجل الحصول على شواهد اثرية ايبوغرافية تبرر مزاعم المؤتمر الصهيوني الأول في العام 1897 وما يخفيه من مطامع امبريالية بالمنطقة في النصف الثاني من القرن 19 و بداية القرن 20….

و من الشواهد الايبوغرافية المشاعر إليها آنفا فقد تم العثور على حجر ميشع كما قيل من أحد المبشرين الألمان بمدينة ايلياء ( القدس) والذي يدعى فردريك اوغست كلاين في العام 1868 بمنطقة ذيبان شرق البحر الميت.

و حجر ميشع هو حجر بازلتي اسود منقوش عليه النص بخط من الابجدية الفنيقية يروي فيه الملك ميشع بن كموش انتصاره على مملكة السامرة وعلى ابن عمري ملك اسرائيل بعداضطهاد شعب مؤاب كما ذكر به تعهده بصيانة الطريق التجاري واحداث معركة الانتصار…

و لئن ذكرت اسفار التناخ ثورة مؤاب على ملوك السامرة فهي لم تسهب في ذكر أحداث هزيمة مملكة السامرة و التي كتب عنها ميشع في الحجر إنما ذكرت حصول تحالف مع مملكتي يهودا و أدوم من أجل تأديب ميشع و حصاره ودون حصول اشتباكات بين الطرفين….

و بقطع النظر عن التضارب بين حجر ميشع و بين حكايات التناخ عن الملك الذي هزمه ميشع و الذي من المفترض ان يكون اخاب بن عمري طبق النقش فإن حكايات التناخ تذكر الثورة من مؤاب على السامرة دون ذكر الملك الذي حصلت في عهده كما حدا بدائرة المعارف الكتابية الكنيسة للقول بأن تلك الثورة كانت في عهد اخزيا ابن اخاب بن عمري فيما جاء في التناخ ان يهورام ابن اخاب الذي ت لى الأمر بعد أخيه اخزيا هو من رغب في تأديب ميشع ملك مؤاب الذي عاصر الملك الاشوري شلمنصر الثالث الذي أجبر في 841.حزائيل ملك ارام ومعه يهورام ملك السامرة على دفع الجزية له كما تفيد بذلك النقوش الاشورية وخاصة المسألة السوداء و لعل ميشع قد ثار على السامرة بعد انها ه فرصة ما بعد هزيمتها على يد الاشوريين …

و مما يلفت النظر حول كيفية العثور على حجر ميشع هو الغموض حول القبيلة البدوية المقيمة شرق البحر الميت وعلى الأقل اسم زعيمها أو شيخها اذ لا اثر لهذه المعطيات وعلاوة على ذلك فإن منطقة ذيبان لا تعرف بمنطقة طفوح بازلتية ليستخرج منها الحجر فيما يتواجد مثل هذا النوع من الحجر في جنوب المملكة الهاشمية و في الشمال الشرقي لها وهي مواقع بعيدة عن ذيبان التي يريد البعض جعلها عاصمة مؤاب ديبون غير انه فاتهم انها ستقع في قسمة سبطي راوبين و جاد و التي كانت أرض رعي بما يفيد اتساعها و امتدادها كل ذلك مع التجاوز عن مغالطة جعل نهر الشريعة هو نهر الأردن و التجاوز كذلك عن اشكالية بحر كنروت الواقع شرق نهر يردن….
و لا تفوتنا الإشارة إلى كون حجارة الطفوح البازلتية تمتد مع امتداد سلسة جبال السراة وصولا إلى آخرها في عدن باليمن مرورا بأرض نجد العليا المحاذية لجبال الحجاز بما يمكن معه ان يكون معه حجر ميشع قد تم استخراجه من إحدى حرات الطفوح البازلتية جنوب ذيبان و وصولا نحو اليمن…

لعل اهم مأزق يعترض خارطة الكنيسة ومع التجاوز عن ما يلف سلسلة ملوك ارام من غموض هو حملة زراح الكوشي على مملكة يهودا في زمن آسا بن ابيام في بدايات القرن 9 قبل الميلاد و التي كانت بعد قرابة حوالي 30 عام من جملة شيشق ملك مصراييم على مملكة يهودا اثر موت سليمان و تولي ابنه رحبعام و انقسام المملكة إلى مملكتي يهودا و السامرة و كان من اثرها ان تم نهب اورشليم ….

و يشتد التناقض بخصوص خارطة الكنيسة عن رحلة الخروج وجعل مدينة ايلياء هي اورشليم من حملة زراح الكوشي الذي يكون من شعب إثيوبيا ان يعمد إلى القيام بحملة تعدادها مليون جندي من ارضه نحو ايلياء لحصارهاو نهبها كما فعل شيشق من قبله بما يستلزم علي عبور أرض كميت و ارض ايجبت معا ودون ان يتدخل أوسركون الثاني ملك ايجيبت من عاصمته تاتيس الواقعة شرق جلتا النيل كل ذلك مع غياب المنفعة من مثل هذه الحملة باعتبار ان من وراءه مليون حمدي يمكنه نهب مملكة ايجيبت فهي انفع له وذلك في ظل تراجع قوة مملكة ايجيبت في عهد أوسركون الثاني فيما كان يسهل عليه عبور جنوب البحر الأحمر ….

من غابت عنه الجغرافيا فقد راوغه التاريخ لذلك كان من الضروري السير في الأرض للنظر بدل اجترار حكايات تدحضها الجغرافيا قبل الاركيولوجيا طالما استخلص فنكلشتاين في كتابه أرض التوراة مكشوفة عن عدم عثوره على مباني دولة سليمان في أرض كليسيريا اي فلسطين حاليا و ذلك بعد أن قام بمسحها ستراتوغرافيا…..

التصنيفات
المواريث

رأي الدكتور محمد شحرور في المساواة في الإرث

لقد جانب شحرور الصواب في هذا القول لكونه لم يعرف الفرق بين الجملة الاولى من الآية 11 من سورة النساء وما بعدها و الفرق بين الاولاد و الحفدة الأبناء :

🚩يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ🚩

و الجملة الثانية :

🚩فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ🚩

اذ ان الجملة الاولى فيها حكم ارث الاولاد ذكورا و إناثا وهم يرثون بالحظ للذكر مثل حظ الانثيين

و حتى لو كان الاولاد إناثا فلا ارث لهن بالسهم كما ذهب لذلك فقه السلف إنما يرثن بالحظ لان الاولاد تشمل الذكور و الإناث و عليه ف الأنثى الواحدة أو الإناث عند التعدد يرثن بالحظ للباقي بعد افراز أسهم من حضر من الابوين و احد الزوجين.

واما الجملة الثانية فهي تتعلق بحالة مخصوصة من ارث الحفدة الإناث عند الحضور مع الابوين فقط وذلك حماية لهن من سلطة الابوين الذين يرث كل واحد منهما السدس بحضور الولد مطلقا سواء كان الولد من الأولاد ( الطبقة الأولى) أو كان الولد من نساء الولد اي الحفدة وهم الطبقة الثانية أو ما بعدها وذلك ببرهان الجملة الثالثة من الآية 11 من سورة النساء :
🚩 وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ🚩

و في الجملة الرابعة من ذات الآية فقد نزل حكم الكلالة البسيطة التي يترك فيها الهالك ابوين فقط فيكون نصيب الأم بسهم الثلث بحكم ظاهر حماية لها من الأب و يكون الباقي للأب بحكم مضمر مسكوت عنه لكون الأب يرث بالحظ عند عدم حضور الولد مطلقا و ذلك ما جاء في الجملة الخامسة :
🚩فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ🚩

و اما في الكلالة العادية التي يترك فيها الهالك /ة ابوين و إخوة فإن حضور الإخوة بعدد أكثر من أخ واخت يقلل من نصيب الأم بنقل نصيبها من السهم الاوفر وهو الثلث إلى السهم الاقل وهو السدس وهذه علاقة تبادلية بين الأم و الاخوة ولا دخل للأب فيها ولا يستفاد منها لكون الجملة السادسة قد نزل فيها حكم تقليل سهم الأم بحضور أكثر من أخ واخت و ليس كما ذهب لذلك فقه السلف ومن بعده مجلة الأحوال الشخصية في الفقرة الأولى من الفصل 97 وفي الفقرة الثانية من الفصل 98 بالقول بتوريث الأم للسدس بحضور اثنين من الإخوة أو الأخوات لكون عدد الإخوة يكون أكثر من اثنين بكتاب الله لأنها صيغة جمع و ليست مثنى كما في هذه الجملة السادسة :
🚩 فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ🚩

و اما بقية فهي تشير إلى حكم افراز الدين و الوصية قبل قسمة الإرث كما تشير إلى تساوي مرتبة الآباء و الأبناء و لهذا الحكم اثر بالغ على رد الباقي بينهما ان كان عند حضور الآباء مع الحفدة الإناث فقط دون وضعية الحفيدتين لك مهما ترثان بالحظ باعتبار ان حكم ارث الحفيدتين قد كان حكما مضمرا و لهما نصيب الحظ….

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
و تجدر الإشارة إلى بيان أمثلة :

🚩ارث المولودة مع الابوين
الأب له السدس 1/6
الأم لها السدس1/6
المولودة لها الباقي بالحظ 4/6=2/3

🚩 ارث المولودات بداية من اثنين فما فوق
الأب له السدس 1/6
الأم لها السدس 1/6
المولودات فوق واحدة لهن الباقي شركاء فيه 4/6=2/3

🚩 ارث الحفيدة الواحدة مع الابوين
الأب له السدس 1/6
الأم لها السدس 1/6
الحفيدة لها النصف 3/6=1/2
الباقي وهو السدس يقسم بين الابوين من جهة و الحفيدة من جهة أخرى بحكم تساوي مرتبة الآباء و الأبناء لكل جهة نصف السدس اي 1/12 أو قيراطين 2/24 ردا لكونهم ورثة من ذوي الارحام.

🚩 ارث الحفيدات فوق اثنتين و الابوين
الاب له السدس1/6
الأم لها السدس1/6
الحفيدات فوق اثنتين لهن الثلثان 4/6=2/3

🚩ارث الحفيدتين و الابوين
الأب له السدس 1/6
الام لها السدس 1/6
الحفيدتان لهما الباقي حظا لكون الحكم مضمر 4/6=2/3

🚩 ارث الحفيدة و الحفيد فقط
الحفيدة لها النصف1/3
الحفيد له الباقي 2/3
( ترث الحفيدة بالسهم مع الابوين و ترث الحفيدة بالحظ مع الحفدة الذكور طبق للذكر مثل حظ الانثيين هو الأصل و المبدأ في ارث الولد )

🚩ارث الحفيد الواحد مع حفيدتين
الحفيد له النصف طبق حكم للذكر مثل حظ الانثيين 1/2
الحفيدتان لهما النصف معا ولكل واحدة الربع

🚩 ارث الحفيدات فوق اثنتين مع حفيد واحد
تقع القسمة طبق للذكر مثل حظ الانثيين لأنها الأصل في ارث الولد

التصنيفات
المواريث

فضيحة العول في فقه الإرث عند السلف

إن فضيحة فقه السلف المعروفة بمسالة “العول” في فقه المواريث ، لم تكن لتحصل ولتكون منزلقا فقهيا غير صائب بالمرة، لأنها انطلقت من فكرة تضمن أحكام الإرث لغلط في أسهم الورثة، بما كان معه قسمة التركة بعد الزيادة في القاسم ليساوي المقسوم.

لو انتبه من اخترقوها الى ما نزل في الآية 12 من سورة النساء والتي فيها حكم الكلالة في حضور أحد الزوجين، ليكون للاختين سهم الثلث الذي هما شركاء فيه ولهما كذلك بقي من سدس بعد سهم الزوج الذي هو النصف، ولا رد على أحد الزوجين اعتمادا على أن سهم أحد الزوجين فريضة لا يزيد بالرد ولا ينقص بالمزاحمة عند المحاصصة، لكون الإرث برابطة الزوجية هو استثناء لمبدأ الإرث في الآية 7 من سورة النساء، والتي لم تتعرض لرابطة الزوجية بما يجعل هذه الرابطة علاقة حادثة على زمرة الورثة، غير أن إرث أحدهما يكون بوصفه من زمرة الرجال دوما في كل الوضعيات …

و الفضيحة الأنكى هي استمرار فقه السلف طيلة 14 قرنا دون أن يقع تصويب الأمر لبقاء تقديس الخلف لما وجد عليه الآباء من السلف لاستمرار عقيدة تقديس الآباء ودون القراءة مع التدبر في كتاب الله….

ووفق ما يروى من اخبار فإن فضيحة العول قد كانت عند حل هذه المسألة:

هلكت هالكة وتركت زوجا واختين.

وبدل فهم السلف للآية 12 من سورة النساء التي تورث الزوج النصف لعدم حضور الولد وتورث الأختين الثلث شركاء فيه لكل واحدة منهما السدس فيما يكون السدس الباقي للأختين رداً عليهما لكون عبارة “غير مضار” التي نزلت في الآية، تعود على الأخ او الأخت. علاوة على أولوية ذو الأرحام بعضهم ببعض، في مقابل اعتبار رابطة الزوجية هي رابطة جانحة في الإرث ولكونها استثناء على ما نزل في أصل الإرث في الآية 7 من سورة النساء والتي لم تذكر الأزواج، ليكون لكل واحد منهما سهم بالفريضة ولا يزاد عليه و لا ينقص دوما باعتبار أن إرث أحد الزوجين يكون بصفتهما من زمرة الورثة من الرجال سواء للزوج أو الزوجة.

و أما الباقي بعد إفراز السهم الأوفر للزوج بالنصف فيكون للأختين لكونهما من الأقربين بعلاقة وحدة بعض الصبغيات في شفعي الأمشاج، فهما الأقرب علاوة على كونهما من ذوي الأرحام.

و قد انزلق وزاغ فقه السلف في الإرث عند عدم فهمهم للأية 12 من سورة النساء و التي فيها حكم الإرث بالكلالة عند حضور أحد الزوجين، ببرهان أنها شرعت الإرث بالكلالة لرجل أو امراة وهو ما يستلزم وجود أحد الزوجين للهالك او للهالكة حسب الوضعية.

وما كان من فقه السلف إلا أن جنح الى الآية 176 من سورة النساء والتي شرعت حكم الكلالة دون حضور أحد الزوجين فجعل فقه السلف إرث الأختين بالثلثين فريضة وبدل توريث للأختين بالسهم الأقل عند حضور أحد الزوجين طبق الآية 12 من سورة النساء وقد انصرف فقه السلف الى السهم الأوفر في الكلالة دون حضور أحد الزوجين و الحال أن من كانوا حول النبي قد استفتوه فنزلت الاية 176 من سورة النساء بالبيان خشية الضلالة. ولكنها لا تعمى الأبصار، إنما تعمى القلوب التي بالصدور …

وحسابيا يكون حل المسالة كالأتي:

حسب فقه السلف الطالح :

الزوج له النصف 1/2=12/24
الأختان لهما الثلثين 2/3=16/24
فتكون المسالة من 24
غير أن النصيبين هما 28
لذلك جعلوا نصيب
الزوج 12/28
الأختان 16/28

بينما يكون الحل حسب كتاب الله واعتمادا على الاية 12 من سورة النساء فقط كما يلي :

الزوج له النصف 1/2 لعدم حضور الولد
الأختان لهما الثلث 1/3 شركاء فيه لكل واحدة منهما السدس 1/6
والباقي وهو السدس 1/6 يكون للأختين لكون عبارة غير مضار تشمل الأخ او الأخت و لكون الزوج يرث سهمه فريضة فقط، ولا حظ له البتة. إنما الحظ يكون للأختين لكونهما من الأقربين طبق الآية 7 من سورة النساء.
المسالة من 24
زوج = 1/2 = 12/24
الأختين = 1/3 = 8/24
الباقي = 1/6 = 4/24
فيكون لكل أخت نصف السدس 1/12 أي 2/24 حظاً لها لكونها غير مضارة عند الكلالة بالآية 12 من سورة النساء.

وقد كان سبب المنزلق ـ كما يروى في الاخبار ـ أن العباس بن عبد المطلب قد قاس حل المسالة على وضعية محاصصة الدائنين لمدين بعد أن ضرب المثل بقوله: لو كان لرجل دينا على ميت بثلاثة دراهم، ولدائن آخر للميت بأربعة دراهم، عندها يقسم المال على سبعة. فيكون للأول ثلاثة أسباع 3/7 و للآخر أربعة أسباع 4/7. عندها اقرّه عمر بن الخطاب على ذلك وقضى بذلك. والحال أنه لا قياس في وجود النص المحكم الصريح ….

وعليه فإن القياس الأعرج والفاسد قاتل في وجود النص، وعند عدم تماثل العلة. إذ لا تطابق بين مجال الدين ومجال الإرث، لكون الدين يستوفى قبل التوريث…

ولا يفوتنا إلا التذكير بكون كتاب الله لا يتضمن أي غلط في معادلات الإرث كما انزلق فقه السلف.

التصنيفات
المواريث

فقه الإرث عند أهل الجماعة والسنة يهودي!

رغم أن أحكام الإرث بكتاب الله فيها حدود الله التي لا يجب التعدي عليها، إنما الانصياع لها من باب طاعة الرسول، فإن فقهاء السلف من أهل الجماعة قد عادوا إلى ما وجدوا عليه آباؤهم من الدين في فقه الإرث.

ومع مقارنة فقه الإرث “الجاهلي” مع فقه الإرث اليهودي فإنه لا يكاد يوجد فرق بينها، لسيطرة كهنة ملة اليهود على مسائل الفقه قبل نزول كتاب الله. وهم الذين لم تكن لهم مزاحمة الملة الآخرة من المثلثة المسيحيين الذين اتبعوا القانون الروماني منذ عهد الامبراطور جوستنيان في القرن السادس ميلادي. وظهور فتوى من الكنيسة تحض على اتباعه في مناطق الأمبراطورية البيزنطية، أو اعتماد قانون البلاد التي يعيشون فيها خارج الامبراطورية.

وطالما أن الأنثى ليست إنسانة في اليهودية عند بني إسرائيل باعتبار أنه ليس لها روح، فإنه لا إرث لها بحضور الذكور.

وتروي حكايا كتاب التناخ اليهودي في سفر العدد بالإصحاح 27 حكاية احتجاج بنات صلفحاد من سبط منسي بن يوسف أنهن حرمن من نصيب والدهن الذي مات في البرية عند التيه ولم يترك مولوداً منه يرث نصيبه من أرض الميعاد فقمن باستفتاء موسى كما جاء في الحكاية بالسفر المذكور :

(1) فتقدمت بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منسى من عشائر منسى بن يوسف. وهذه أسماء بناته محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة. (2) ووقفن أمام موسى والعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات. (3) أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. (4) لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته لأنه ليس له إبن. أعطنا ملكا بين إخوة ابينا. (5) فقدم موسى دعواهن أمام الرب. (6) فكلم الرب موسى قائلا. (7) بحق تكلمت بنات صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب إبيهن اليهن. (8) وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له إبن تنقلون ملكه الى ابنته. (9) وإن لم تكن له إبنة تعطوا ملكه لإخوته. (10) وان لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه. (11) وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب اليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني اسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى.

سفر العدد بالإصحاح 27

والملاحظ أنه بعد نزول الوحي بعد استفتاء موسى من بنات صلفحاد فإن من صاغ أحكام الإرث هم بنو إسرائيل وليس موسى بعد امتثالهم لحكم توريث البنات ( المولودات) غير أنهم قاموا بتزويجهن فيما بعد إلى أبناء عمومتهن من سبط منسي تحت حكم عدم زواج البنت البكر إلا بموافقة وليها من زمرة العاصبين بالعشيرة و بذلك عاد الدر إلى مكمنه…

و يقوم الفقه اليهودي على مفهوم التعصيب أساسا مع تفضيل المراتب بالقرابة وهي البنوة والأخوة والعمومة وبنيهم وهنا يظهر الاختلاف بين فقه اليهود و فقه أهل الجماعة و السنة الذين كانت مراتب الإرث عندهم هي البنوة والأبوة ثم الاخوة والجدودة مرتبة واحدة. ثم العمومة وبنيهم. ويرجع هذا الاختلاف إلى كون الأب يمتلك ولده فلا يرث مع الأب، أي كان من تركة ابنه الهالك فالأب هو العاصب بالنسب، الذي يحرم من حضر الأقربين من الأولاد والحفدة وحتى الأم إذ أنها لا إرث لها من ولدها لكونها أنثى بينما يقع حرمان الأخوة من أي نصيب بتعصيب الأب….

وبالنظر لشدة تاثير الفقه اليهودي في أرض الحجاز حينذاك، فقد انحرف الأعراب بعد موت النبي محمد عند إعطاء تعريف للكلالة، واعتمد عتيق ابن أبي قحافة على منطلقات الفقه اليهودي في الإرث فتم جعل الكلالة هي غياب الولد والوالد. والحال أن الآية 176 من سورة النساء واضحة جداً في تعريف الكلالة بأنها من ليس له ولد فقط. وبذلك تم حرمان الإخوة من أي نصيب رغم وضوح الآية 12 و الآية 176 من سورة النساء في توريث الأخوة. ولو مع حضور الأب سواءً كان والداً أو جداً. وكما عادت حليمة ( زوجة حاتم الطائي) إلى عادتها القديمة فقد عاد الأعراب إلى الفقه اليهودي، وظهرت منظومة الشريعة السنية في الإرث متماهية مع شريعة اليهود.

ولما غاب نظام التعصيب عن أحكام الإرث في كتاب الله فيما تقوم أحكام الإرث بـ الشريعة اليهودية عليه، فقد أقحم الأعراب التعصيب في أحكام الإرث زيادة منه على ما نزل بكتاب الله متخفين بكذبة أن النبي محمد قد قال أحاديثاً في الغرض هم قد اعتمدوها. والحال أن النبي محمدا حاشاه أن يزيد حرفاً واحداً على كتاب الله، وبذلك ارتد الأعراب إلى ما وجدوا عليه آباءهم من جديد و تحايلوا على أحكام كتاب الله عند بناء شريعتهم المثنوية القائمة على الكتاب والسنة كما فعل المجوس المثنوية من قبلهم…

وعلاوة على بخس الأم لنصيبها الأوفر عند الإرث كلالة بحضور أحد الزوجين لفائدة الأب فيما يعرف بمسألة الغراويين المنسوبة بالروايات إلى زيد بن ثابت. فانهم قاموا بتوريث الأخ الشقيق والأخ للأب بالتعصيب مع المولودات. وكذلك فعلوا مع أبناء الإخوة، ثم الأعمام وبنيهم. والحال أن في هذا مخالفة صريحة لما نزل بكتاب الله لكون الأولاد ذكوراً و إناثاً يحرمون الإخوة من أي نصيب وبالتالي يحرمون الأعمام كذلك. غير أن الأعراب قد اعتمدوا مراتب الإرث في الشريعة اليهودية تحت نظام التعصيب الذي ما أنزل الله به من سلطان في الكتاب.

التصنيفات
المواريث

إرث الحفيدتين الاثنتين سهم أو حظ ؟

نزل حكم النصيب المفروض للاولاد ذكورا واناثا في مستهل الاية 11 من سورة النساء وتلاه حكم نساء الولد الاناث بأن لما فوق اثنتين الثلثان من التركة و النصف للواحدة فيما بقي حكم الحفيدتين الاثنتين حكما مضمرا في حاجة لاستنباط لكونه حكم مسكوت عنه مثل حكم ارث الاب عند عدم الولد فيكون له الباقي بعد سهم الام ومن حضر من احد الزوجين
وقد نزل بالاية 11 من سورة النساء : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وبسهولة بالغة عند قراءة مستهل الاية يتضح ان الاولاد تشمل الذكور و الاناث فيكون حكم الاولاد سواء للمولود او المولودة عند الانفراد و التعدد حكم الارث بالحظ و النصيب المفروض بالحظ غير مقدر يحكمه الاحتمال فيما ان السهم معلوم المقدار بكسر عشري منضبط من بين الاسهم الستة المذكورة في ايات احكام الارث

و لما نزل حكم ارث الحفيدات وهن نساء الولد اي المتاخرات في رابطة الولادة لما فوق اثنتين اي بداية من العدد ثلاثة فما فوق فلهن ثلثا التركة و للواحدة النصف بحكم ظاهر ولم ينزل حكم الحفيدتين كذلك وبقي مضمرا مثل حكم الحفيد الذكر الواحد او عند التعدد و الذي يجري عليه حكم المولود الذكر سواء انفرد او تعدد ليكون النصيب المفروض للحفيد او الاحفاد بالحظ فإن حكم الحفيدتين الاثنتين يكون بالحظ كذلك لكونه قد كان حكما مضمرا بما يفيد اتاحة ان يرث الحفدة حتى من الاناث بالحظ عند وضعية المثنى

و الحكم المضمر يحتاج الى استنباط ولا يحتاج الى قياس اعرج مع حكم الاختين في الارث كلالة في عدم حضور الزوجين بان يكون لهما نصيب الثلثين فقط من التركة لان نصيب الثلثين في الحفيدات هو لما فوق اثنتين اي بداية من ثلاثة كما لا يكون نصيب الواحدة لما في ذلك من بخس الحفيدتين لنصيبهما .

ولا جهالة في معرفة ان المقصود هن المتاخرات الاناث من الاولاد اي الحفيدات ان كنّ فوق اثنتين او ان كانت واحدة اذ ان لفظة نساء ليست حشوا او زيادة بيان بكون الحكم يقصد الاناث لانه يسهل معرفة ذلك حتى لو طمسنا لفظة نساء وذلك من خلال الضمير الذي يعود على الجمع المونث و على المفرد المؤنث كما يلي :

فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
و بعد الطمس
فَإِن كُنَّ * فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وعليه وطالما كان حكم الحفيدتين مضمرا فيكون لهما نصيب مفروض بالباقي من التركة عند حضور الابوين و احد الزوجين وكذلك الباقي عند حضور احد الابوين و احد الزوجين و لهما معا كامل التركة عند غياب الابوين معا و احد الزوجين وذلك مثل حكم الحفيد الذكر الذي بقي حكمه مضمرا لسكوت النص عنه ليرث بالحظ لان الاصل في ارث الحفدة هو ارثهم لما كان لاصلهم المولود الذك

وكما نزل حكم حظ المولود الذكر مرتبطا ببيان حظ الانثى في “للذكر مثل حظ الانثيين ” من اجل حماية نصيب الانثى من الاولاد فان حكم بيان نصيب الحفيدات بداية من ثلاثة فما فوق و الحفيدة الواحدة انما كان لحمايتهن في مواجهة الابوين وحاصة الاب الذكر و الذي لا حظ له عند حضور الولد مطلقا سواء من المواليد او الاحفاد انما لهم الارث بسهم السدس فقط فيما ان سهم احد الزوجين فريضة ولا مجال لتنفيله بالرد ان بقي من التركة بعد افراز نصيب ذوي الاسهم لكون رابطة الزوجية استثناء لمبدا الارث بالاية 7 من سورة النساء و لكون رابطة الزوجية هي علاقة جانحة في احكام الارث باعتبار انها تعتمد على عقدة النكاح السليمة من الفساد و البطلان ….

وفيما يلي وضعيات ارث الحفيدتين
***الوضعية الاولى
بحضور الابوين و احد الزوجين
حالة الزوج و المسالة من 24
زوج له 1/4=6/24
أب له 1/6=4/24
أم لها 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي [6/24+4/24+4/24] – 24/24=10/24
ليكون للحفيدة منهما 10/24÷2=5/24

*** الوضعية الثانية
بحضور الابوين و احد الزوجين
حالة الزوجة’ و المسالة من48
زوجة لها 1/8=6/48
أب له 1/6=8/48
أم لها 1/6=8/48
حفيدتان لهما الباقي [6/48+8/48+8/48] -48/48= 26/48
ليكون للحفيدة منهما 26/48÷2=13/48

***الوضعية الثالثة
بحضور احد الابوين و احد الزوجين
حالة الزوج و المسالة من 24
زوج له 1/4=6/24
أحد الابوين له 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي [6/24+4/24] -24/24 =14/24
ليكون للحفيدة الواحدة منهما 14/24÷2=7/24

***الوضعية الرابعة
بحضور احد الابوين و احد الزوجين
حالة الزوجة’ و المسالة من48
زوجة لها 1/8=6/48
أحد الابوين له 1/6=8/48
حفيدتان لهما الباقي [6/48+8/48] -48/48=34/48 ليكون للحفيدة منهما 34/48÷2=17/48

**الوضعية الخامسة
بحضور الابوين فقط و المسالة من 24
اب 1/6=4/24
ام 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي 10/24
ليكون للواحدة منهما 5/24

***الوضعية السادسة
بحضور احد الابوين فقط [سواء الاب او الام لاشتراك الحكم لكليهما بحضور الولد ]
احد الابوين له 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي 20/24
ليكون للواحدة منهما 10/24

*** الوضعية السابعة
بحضور الزوج فقط و المسالة من 24
زوج له 1/4 =6/24
حفيدتان لهما الباقي 18/24
ليكون لكل واحدة منهما 9/24

***الوضعية الثامنة
بحضور الزوجة فقط و المسالة من 48
زوجة لها 1/8=6/48
حفيدتان لهما الباقي 42/48
ليكون لكل واحدة منهما 21/48

***الوضعية التاسعة
في عدم حضور الابوين و احد الزوجين
لكل حفيدة 1/2نصف التركة
الحكم المضمر يفيد الارث بالحظ و لا مجال للقياس الاعرج

التصنيفات
المواريث

مقدار ارث الاخت أو الاخ

رغم ان كتاب الله قد نزل به مقدار ارث الاخت أو الاخ وكذلك ان كانوا اكثر من ذلك في الاية 11 من سورة النساء بحضور احد الزوجين و ارث الاخت و الاخ و الاختين و الاخوة في عدم حضور احد الزوجين بالاية 176[ اية الصيف ] فإن من زعم انه ” خليفة رسول الله ” بعد السقيفة قد جعل الكلالة هي ” عدم الولد و الوالد ” في حين انها عدم الولد فقط و نتج عن ذلك حرمان الاخوة من الارث بحضور الاب/الوالد و الذي ليس له بحكم الاية 11 من سورة النساء عند عدم الولد الا ارث الباقي من بعذ افراز الأسهم لمن حضر القسمة

حصل كل ذلك رغم وضوح الاية 176 من سورة النساء و التي نزلت بعد استفتاء النبي و افتاء الله فيها و حتى لما فهم من قام بتصويب لقب ” خليفة رسول الله ” الى لقب ” امير المؤمنين ” ان الكلالة هي عدم الولد فقط لكنه استحى ان يخالف من سبقه و قام بالزيادة برأيه على كتاب الله ثم مات وهو في حيرة من الكلالة ….

وقد اعضلت الكلالة على من كانوا حول النبي حيا و ميتا بعده رغم نزول اية الصيف بما اخترقه لهم عتيق بن ابي قحافة و ذلك رغم بيان الله لهم في اخر سورة النساء ان يضلوا و لكنهم ضلوا لما اتبعوا قول كبرائهم و سادتهم مثل عتيق و اعتدوا بذلك على حدود الله في الارث و حرموا الاخوة منه

ومن المضحكات المبكيات في هذا الصدد انهم حصروا الاية 12 من سورة النساء في ارث الاخوة لأم دون اي اشارة تتيح بالاستنباط ذلك انما قيل انهم اتبعوا تلاوة سعد بن ابي وقاص و عبد الله بن مسعود عند تلاوة الاية ” … وله أخ أو أخت لأمه …” و الحال ان الاية لا تشير الى اي تمييز بين الأخ او الأخت أو اكثر من ذلك و كذلك حال الاية 176 من سورة النساء في عدم التمييز بين الاخوة و لكنهم حصروها في ارث الاخوة الأشقاء و لأب اعتباطا منهم دون اساس لذلك لكون الفاظ اخت و أخ و اخوة قد نزلت مطلقة فهي تجري على اطلاقها

وانك لن تسمع الموتى و لن تسمع الصم الدعاء لأن من استفتوا عن الكلالة فقد ضلوا حتى بعد بيان الله لهم و بذلك اعتدوا على حدود الله بعد ان عصوه بحرمان الاخوة من الارث بحضور الأب / الوالد و دون عماذ لذلك من كتاب الله

التصنيفات
دراسات

اغتيال الفقه

لقد وقع اغتيال الفقه الإسلامي منذ أن ثبَّت “الفقهاء / العلماء” مفهوم القضاء والقدر، لشرعنة الواقع وإسباغه بـ “الشرعية”. ومنذ أن قالوا بوجود وحيين اثنين للرسول الاكرم. والحال أنه وحي واحد أوحد.

ومنذ أن ابتدعوا قاعدة باب سد الذرائع، ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع، مع الاقتصار على “العقل القياسي” في استنباط التشريع، واستعمال “العقل الترادفي” في التعامل مع كتاب الذكر الحكيم.

رغم أنهم قالوا بأن قاعدة فهمه هي بأنه يفسر بعضه بعضاً، ومن أعياه ذلك فعليه بالسنة. لكنهم يلجئون بسرعة إلى السنة دون بذل الجهد في التفسير. واقتصروا على المرويات في تفسير بعض ألفاظه.

وبذلك بقوا في مستوى السقف المعرفي لزمن الصحابة والتابعين بالنسبة لمعاني الكتاب. ثم تركوا الكتاب جانبا دون أن يحاولوا أن يطابقوا بين الوجود وهو “الكتاب المنشور”، وبين ما خطّوه بالمصحف وهو “الكتاب المسطور”. ثم راحوا يلبسون على تشريعات الرسول الأكرم (السنة = القانون) عند تنظيمه لدولة المدينة، الصبغة الأزلية والشمولية.

والحال أنها تخضع للصيرورة التاريخية بحكم أنها نسبية في الزمن، وأنها تعلقت بتنظيم مجال الحلال فقط. ثم ألحقوا بها أعراف أهل المدينة، واعتبروها في مكانة التشريعات القانونية النبوية، باعتبار توطن الرسول بالمدينة وأنه لم ينه عنها. وهكذا بدأت كرة الثلج بالتدحرج.

الحلال بين، والحرام بيّن، وبينهما أمور متشابهات. والمتشابهات هي المنهيات ولكنها ليست محرمات. إنما هي قواعد أخلاقية لا تختلف عن القواعد القانونية إلا بغياب ركن الجزاء. وهو المميز للقواعد القانونية، مع اشتراك القاعدتين في العمومية والتجريد والمرونة.

التحريم أزلي وشمولي. وهو من اختصاص الله وحده ولا يشاركه فيه أي بشر، ولا حتى رسول الله وخاتم الأنبياء. الذي اقتصر على تقييد الحلال، لأن الحلال يمارس مقيداً بالقوانين، وهي منهيات وقع سنها لمواجهة متطلبات الظرف الزماني والمكاني. ولا إطلاقيه لها في الزمن. بما يسمح بتنقيحها كلما اختلفت الأسباب.

إذ ان كل تراكم معرفي يؤدي إلى مجهود تشريعي قانوني، ولا يتسنى ذلك إلا بالتدبر لمواجهة الواقع بالنظر إلى المستقبل دون استعمال القياس، الذي يرجع فيه المجتهد قطعاً وحتماً إلى الماضي للبحث عن نموذج يقيس عليه. بما حصر الفقه في الماضوية وأضاع المستقبلية.

وأما رجال الكهنوت، فهم يعادون الجدل وينهون عنه، ويعتبرونه في مقام ما كان حكمه كراهة الحرمية. وبعضهم يحرّمه أصلا. والحال أنهم يتلون الكتاب الذي جاء فيه:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (18) الكهف.

ثم ينعقون قائلين: نريد أن نحكم بما أنزل الله، وهم يرفضون الخضوع لما أنزل الله في الإنسان، وهو أكثر شيء جدلا من جدل الكون وباقي المخلوقات التي تطيع الله طوعاً. في حين يكون الإنسان بين الطاعةو المعصية.

فمن يعص الله إذاً ويرفض قانون الجدل الذي خلق الله عليه البشر، ومنحه التجريد بالعقل ليصبح انساناً؟ أليس هؤلاء المعادون للجدل؟

ألا يعلمون أن البشر ليسوا إلا ثدييات ولا إنسانية لهم إلا بالتجريد (المعرفة)؟ وجدل الإنسان (جدلية الطاعة والمعصية المرتبطة بالأوامر والنواهي و الأحكام و التشريع وفق قانون الحركة والتكيف والتغيير المستمر)؟

وأما التفاسير الموجودة للقرآن (لا أعتقد أن القران بحاجة إلى تفسير، إنما إلى تدبر) فهي كتب لا تخرج على كونها كتب تاريخ ليس أكثر، وأنها لم تتجاوز السقف المعرفي للعصر الذي كتبت فيه.

وقد تركوا الكتاب وراحوا يعتمدون كليا على المرويات، رغم أنها أدلة يخالطها الاحتمال. وقد وقعوا في عوائق إبستمولوجية كثيرة جعلت تفسيراتهم تختلط بعدة أخطاء في النتائج وعديد من التناقضات.