التصنيفات
المواريث

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن

هذا حكم إرث الأولاد بنصيب الحظ ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى
المولودة ترث بالحظ بعد إفراز أنصباء الأسهم لمن حضر.

{{فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}}

تتعلق هذه الجملة بإرث الحفيدات عند التعدد والانفراد وليس بارث المولودة أو المولودات لسبق بيان الحكم في الجملة السابقة والإرث بنصيب الحظ.

لفظة نساء ليست لبيان أن الحكم يتعلق بالإناث إنما يتعلق بتأخر المرتبة فيما أن الضمير المتصل يوضح بكامل البيان أن الحكم يتعلق بإناث من الحفدة

{{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}

لا إرث للأب سواء الأب الوالد أو الأب الجد بالحظ للباقي بعد سهم أحد الزوجين والأم إن حضرا عند حضور الأولاد ذكورا و إناثا أو إناثا فقط عند التعدد أو الانفراد لأن الأب سواء كان والداً أو جداً، فهو يلوذ بسهم السدس (1/6) بحضور الولد تطبيقا لهذه الجملة :
“وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ”

و عندما يكون الحفدة من الإناث فقط فإن بيان سهم الثلثين ( 2/3) لما فوق اثنتين فيه طابع حمائي للحفدة الإناث في مواجهة سلطة الأب.
فإن حضر الأبوان مع ما فوق اثنتين من الحفدة الإناث فقد تم استغراق كامل التركة:

2/3+ 1/6+ 1/6 =1

وإن غابت الأم فيقع الرد بقسمة السدس الباقي بين الأب من جهة و الحفيدات لكل جهة قيراطين ( القيراط = 1/24). و كذلك يكون ذات الحل عند غياب الأب وحضور الأم دون إمكانية إرث الأخوة أو بنيهم أو الأعمام و بنيهم.

و التاصيل في قسمة الباقي و توزيعه بالرد هو من هذه الجملة :
{{آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}

التصنيفات
المواريث

رأي الدكتور محمد شحرور في المساواة في الإرث

لقد جانب شحرور الصواب في هذا القول لكونه لم يعرف الفرق بين الجملة الاولى من الآية 11 من سورة النساء وما بعدها و الفرق بين الاولاد و الحفدة الأبناء :

🚩يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ🚩

و الجملة الثانية :

🚩فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ🚩

اذ ان الجملة الاولى فيها حكم ارث الاولاد ذكورا و إناثا وهم يرثون بالحظ للذكر مثل حظ الانثيين

و حتى لو كان الاولاد إناثا فلا ارث لهن بالسهم كما ذهب لذلك فقه السلف إنما يرثن بالحظ لان الاولاد تشمل الذكور و الإناث و عليه ف الأنثى الواحدة أو الإناث عند التعدد يرثن بالحظ للباقي بعد افراز أسهم من حضر من الابوين و احد الزوجين.

واما الجملة الثانية فهي تتعلق بحالة مخصوصة من ارث الحفدة الإناث عند الحضور مع الابوين فقط وذلك حماية لهن من سلطة الابوين الذين يرث كل واحد منهما السدس بحضور الولد مطلقا سواء كان الولد من الأولاد ( الطبقة الأولى) أو كان الولد من نساء الولد اي الحفدة وهم الطبقة الثانية أو ما بعدها وذلك ببرهان الجملة الثالثة من الآية 11 من سورة النساء :
🚩 وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ🚩

و في الجملة الرابعة من ذات الآية فقد نزل حكم الكلالة البسيطة التي يترك فيها الهالك ابوين فقط فيكون نصيب الأم بسهم الثلث بحكم ظاهر حماية لها من الأب و يكون الباقي للأب بحكم مضمر مسكوت عنه لكون الأب يرث بالحظ عند عدم حضور الولد مطلقا و ذلك ما جاء في الجملة الخامسة :
🚩فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ🚩

و اما في الكلالة العادية التي يترك فيها الهالك /ة ابوين و إخوة فإن حضور الإخوة بعدد أكثر من أخ واخت يقلل من نصيب الأم بنقل نصيبها من السهم الاوفر وهو الثلث إلى السهم الاقل وهو السدس وهذه علاقة تبادلية بين الأم و الاخوة ولا دخل للأب فيها ولا يستفاد منها لكون الجملة السادسة قد نزل فيها حكم تقليل سهم الأم بحضور أكثر من أخ واخت و ليس كما ذهب لذلك فقه السلف ومن بعده مجلة الأحوال الشخصية في الفقرة الأولى من الفصل 97 وفي الفقرة الثانية من الفصل 98 بالقول بتوريث الأم للسدس بحضور اثنين من الإخوة أو الأخوات لكون عدد الإخوة يكون أكثر من اثنين بكتاب الله لأنها صيغة جمع و ليست مثنى كما في هذه الجملة السادسة :
🚩 فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ🚩

و اما بقية فهي تشير إلى حكم افراز الدين و الوصية قبل قسمة الإرث كما تشير إلى تساوي مرتبة الآباء و الأبناء و لهذا الحكم اثر بالغ على رد الباقي بينهما ان كان عند حضور الآباء مع الحفدة الإناث فقط دون وضعية الحفيدتين لك مهما ترثان بالحظ باعتبار ان حكم ارث الحفيدتين قد كان حكما مضمرا و لهما نصيب الحظ….

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
و تجدر الإشارة إلى بيان أمثلة :

🚩ارث المولودة مع الابوين
الأب له السدس 1/6
الأم لها السدس1/6
المولودة لها الباقي بالحظ 4/6=2/3

🚩 ارث المولودات بداية من اثنين فما فوق
الأب له السدس 1/6
الأم لها السدس 1/6
المولودات فوق واحدة لهن الباقي شركاء فيه 4/6=2/3

🚩 ارث الحفيدة الواحدة مع الابوين
الأب له السدس 1/6
الأم لها السدس 1/6
الحفيدة لها النصف 3/6=1/2
الباقي وهو السدس يقسم بين الابوين من جهة و الحفيدة من جهة أخرى بحكم تساوي مرتبة الآباء و الأبناء لكل جهة نصف السدس اي 1/12 أو قيراطين 2/24 ردا لكونهم ورثة من ذوي الارحام.

🚩 ارث الحفيدات فوق اثنتين و الابوين
الاب له السدس1/6
الأم لها السدس1/6
الحفيدات فوق اثنتين لهن الثلثان 4/6=2/3

🚩ارث الحفيدتين و الابوين
الأب له السدس 1/6
الام لها السدس 1/6
الحفيدتان لهما الباقي حظا لكون الحكم مضمر 4/6=2/3

🚩 ارث الحفيدة و الحفيد فقط
الحفيدة لها النصف1/3
الحفيد له الباقي 2/3
( ترث الحفيدة بالسهم مع الابوين و ترث الحفيدة بالحظ مع الحفدة الذكور طبق للذكر مثل حظ الانثيين هو الأصل و المبدأ في ارث الولد )

🚩ارث الحفيد الواحد مع حفيدتين
الحفيد له النصف طبق حكم للذكر مثل حظ الانثيين 1/2
الحفيدتان لهما النصف معا ولكل واحدة الربع

🚩 ارث الحفيدات فوق اثنتين مع حفيد واحد
تقع القسمة طبق للذكر مثل حظ الانثيين لأنها الأصل في ارث الولد

التصنيفات
المواريث

فضيحة العول في فقه الإرث عند السلف

إن فضيحة فقه السلف المعروفة بمسالة “العول” في فقه المواريث ، لم تكن لتحصل ولتكون منزلقا فقهيا غير صائب بالمرة، لأنها انطلقت من فكرة تضمن أحكام الإرث لغلط في أسهم الورثة، بما كان معه قسمة التركة بعد الزيادة في القاسم ليساوي المقسوم.

لو انتبه من اخترقوها الى ما نزل في الآية 12 من سورة النساء والتي فيها حكم الكلالة في حضور أحد الزوجين، ليكون للاختين سهم الثلث الذي هما شركاء فيه ولهما كذلك بقي من سدس بعد سهم الزوج الذي هو النصف، ولا رد على أحد الزوجين اعتمادا على أن سهم أحد الزوجين فريضة لا يزيد بالرد ولا ينقص بالمزاحمة عند المحاصصة، لكون الإرث برابطة الزوجية هو استثناء لمبدأ الإرث في الآية 7 من سورة النساء، والتي لم تتعرض لرابطة الزوجية بما يجعل هذه الرابطة علاقة حادثة على زمرة الورثة، غير أن إرث أحدهما يكون بوصفه من زمرة الرجال دوما في كل الوضعيات …

و الفضيحة الأنكى هي استمرار فقه السلف طيلة 14 قرنا دون أن يقع تصويب الأمر لبقاء تقديس الخلف لما وجد عليه الآباء من السلف لاستمرار عقيدة تقديس الآباء ودون القراءة مع التدبر في كتاب الله….

ووفق ما يروى من اخبار فإن فضيحة العول قد كانت عند حل هذه المسألة:

هلكت هالكة وتركت زوجا واختين.

وبدل فهم السلف للآية 12 من سورة النساء التي تورث الزوج النصف لعدم حضور الولد وتورث الأختين الثلث شركاء فيه لكل واحدة منهما السدس فيما يكون السدس الباقي للأختين رداً عليهما لكون عبارة “غير مضار” التي نزلت في الآية، تعود على الأخ او الأخت. علاوة على أولوية ذو الأرحام بعضهم ببعض، في مقابل اعتبار رابطة الزوجية هي رابطة جانحة في الإرث ولكونها استثناء على ما نزل في أصل الإرث في الآية 7 من سورة النساء والتي لم تذكر الأزواج، ليكون لكل واحد منهما سهم بالفريضة ولا يزاد عليه و لا ينقص دوما باعتبار أن إرث أحد الزوجين يكون بصفتهما من زمرة الورثة من الرجال سواء للزوج أو الزوجة.

و أما الباقي بعد إفراز السهم الأوفر للزوج بالنصف فيكون للأختين لكونهما من الأقربين بعلاقة وحدة بعض الصبغيات في شفعي الأمشاج، فهما الأقرب علاوة على كونهما من ذوي الأرحام.

و قد انزلق وزاغ فقه السلف في الإرث عند عدم فهمهم للأية 12 من سورة النساء و التي فيها حكم الإرث بالكلالة عند حضور أحد الزوجين، ببرهان أنها شرعت الإرث بالكلالة لرجل أو امراة وهو ما يستلزم وجود أحد الزوجين للهالك او للهالكة حسب الوضعية.

وما كان من فقه السلف إلا أن جنح الى الآية 176 من سورة النساء والتي شرعت حكم الكلالة دون حضور أحد الزوجين فجعل فقه السلف إرث الأختين بالثلثين فريضة وبدل توريث للأختين بالسهم الأقل عند حضور أحد الزوجين طبق الآية 12 من سورة النساء وقد انصرف فقه السلف الى السهم الأوفر في الكلالة دون حضور أحد الزوجين و الحال أن من كانوا حول النبي قد استفتوه فنزلت الاية 176 من سورة النساء بالبيان خشية الضلالة. ولكنها لا تعمى الأبصار، إنما تعمى القلوب التي بالصدور …

وحسابيا يكون حل المسالة كالأتي:

حسب فقه السلف الطالح :

الزوج له النصف 1/2=12/24
الأختان لهما الثلثين 2/3=16/24
فتكون المسالة من 24
غير أن النصيبين هما 28
لذلك جعلوا نصيب
الزوج 12/28
الأختان 16/28

بينما يكون الحل حسب كتاب الله واعتمادا على الاية 12 من سورة النساء فقط كما يلي :

الزوج له النصف 1/2 لعدم حضور الولد
الأختان لهما الثلث 1/3 شركاء فيه لكل واحدة منهما السدس 1/6
والباقي وهو السدس 1/6 يكون للأختين لكون عبارة غير مضار تشمل الأخ او الأخت و لكون الزوج يرث سهمه فريضة فقط، ولا حظ له البتة. إنما الحظ يكون للأختين لكونهما من الأقربين طبق الآية 7 من سورة النساء.
المسالة من 24
زوج = 1/2 = 12/24
الأختين = 1/3 = 8/24
الباقي = 1/6 = 4/24
فيكون لكل أخت نصف السدس 1/12 أي 2/24 حظاً لها لكونها غير مضارة عند الكلالة بالآية 12 من سورة النساء.

وقد كان سبب المنزلق ـ كما يروى في الاخبار ـ أن العباس بن عبد المطلب قد قاس حل المسالة على وضعية محاصصة الدائنين لمدين بعد أن ضرب المثل بقوله: لو كان لرجل دينا على ميت بثلاثة دراهم، ولدائن آخر للميت بأربعة دراهم، عندها يقسم المال على سبعة. فيكون للأول ثلاثة أسباع 3/7 و للآخر أربعة أسباع 4/7. عندها اقرّه عمر بن الخطاب على ذلك وقضى بذلك. والحال أنه لا قياس في وجود النص المحكم الصريح ….

وعليه فإن القياس الأعرج والفاسد قاتل في وجود النص، وعند عدم تماثل العلة. إذ لا تطابق بين مجال الدين ومجال الإرث، لكون الدين يستوفى قبل التوريث…

ولا يفوتنا إلا التذكير بكون كتاب الله لا يتضمن أي غلط في معادلات الإرث كما انزلق فقه السلف.

التصنيفات
المواريث

فقه الإرث عند أهل الجماعة والسنة يهودي!

رغم أن أحكام الإرث بكتاب الله فيها حدود الله التي لا يجب التعدي عليها، إنما الانصياع لها من باب طاعة الرسول، فإن فقهاء السلف من أهل الجماعة قد عادوا إلى ما وجدوا عليه آباؤهم من الدين في فقه الإرث.

ومع مقارنة فقه الإرث “الجاهلي” مع فقه الإرث اليهودي فإنه لا يكاد يوجد فرق بينها، لسيطرة كهنة ملة اليهود على مسائل الفقه قبل نزول كتاب الله. وهم الذين لم تكن لهم مزاحمة الملة الآخرة من المثلثة المسيحيين الذين اتبعوا القانون الروماني منذ عهد الامبراطور جوستنيان في القرن السادس ميلادي. وظهور فتوى من الكنيسة تحض على اتباعه في مناطق الأمبراطورية البيزنطية، أو اعتماد قانون البلاد التي يعيشون فيها خارج الامبراطورية.

وطالما أن الأنثى ليست إنسانة في اليهودية عند بني إسرائيل باعتبار أنه ليس لها روح، فإنه لا إرث لها بحضور الذكور.

وتروي حكايا كتاب التناخ اليهودي في سفر العدد بالإصحاح 27 حكاية احتجاج بنات صلفحاد من سبط منسي بن يوسف أنهن حرمن من نصيب والدهن الذي مات في البرية عند التيه ولم يترك مولوداً منه يرث نصيبه من أرض الميعاد فقمن باستفتاء موسى كما جاء في الحكاية بالسفر المذكور :

(1) فتقدمت بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منسى من عشائر منسى بن يوسف. وهذه أسماء بناته محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة. (2) ووقفن أمام موسى والعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات. (3) أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. (4) لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته لأنه ليس له إبن. أعطنا ملكا بين إخوة ابينا. (5) فقدم موسى دعواهن أمام الرب. (6) فكلم الرب موسى قائلا. (7) بحق تكلمت بنات صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب إبيهن اليهن. (8) وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له إبن تنقلون ملكه الى ابنته. (9) وإن لم تكن له إبنة تعطوا ملكه لإخوته. (10) وان لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه. (11) وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب اليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني اسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى.

سفر العدد بالإصحاح 27

والملاحظ أنه بعد نزول الوحي بعد استفتاء موسى من بنات صلفحاد فإن من صاغ أحكام الإرث هم بنو إسرائيل وليس موسى بعد امتثالهم لحكم توريث البنات ( المولودات) غير أنهم قاموا بتزويجهن فيما بعد إلى أبناء عمومتهن من سبط منسي تحت حكم عدم زواج البنت البكر إلا بموافقة وليها من زمرة العاصبين بالعشيرة و بذلك عاد الدر إلى مكمنه…

و يقوم الفقه اليهودي على مفهوم التعصيب أساسا مع تفضيل المراتب بالقرابة وهي البنوة والأخوة والعمومة وبنيهم وهنا يظهر الاختلاف بين فقه اليهود و فقه أهل الجماعة و السنة الذين كانت مراتب الإرث عندهم هي البنوة والأبوة ثم الاخوة والجدودة مرتبة واحدة. ثم العمومة وبنيهم. ويرجع هذا الاختلاف إلى كون الأب يمتلك ولده فلا يرث مع الأب، أي كان من تركة ابنه الهالك فالأب هو العاصب بالنسب، الذي يحرم من حضر الأقربين من الأولاد والحفدة وحتى الأم إذ أنها لا إرث لها من ولدها لكونها أنثى بينما يقع حرمان الأخوة من أي نصيب بتعصيب الأب….

وبالنظر لشدة تاثير الفقه اليهودي في أرض الحجاز حينذاك، فقد انحرف الأعراب بعد موت النبي محمد عند إعطاء تعريف للكلالة، واعتمد عتيق ابن أبي قحافة على منطلقات الفقه اليهودي في الإرث فتم جعل الكلالة هي غياب الولد والوالد. والحال أن الآية 176 من سورة النساء واضحة جداً في تعريف الكلالة بأنها من ليس له ولد فقط. وبذلك تم حرمان الإخوة من أي نصيب رغم وضوح الآية 12 و الآية 176 من سورة النساء في توريث الأخوة. ولو مع حضور الأب سواءً كان والداً أو جداً. وكما عادت حليمة ( زوجة حاتم الطائي) إلى عادتها القديمة فقد عاد الأعراب إلى الفقه اليهودي، وظهرت منظومة الشريعة السنية في الإرث متماهية مع شريعة اليهود.

ولما غاب نظام التعصيب عن أحكام الإرث في كتاب الله فيما تقوم أحكام الإرث بـ الشريعة اليهودية عليه، فقد أقحم الأعراب التعصيب في أحكام الإرث زيادة منه على ما نزل بكتاب الله متخفين بكذبة أن النبي محمد قد قال أحاديثاً في الغرض هم قد اعتمدوها. والحال أن النبي محمدا حاشاه أن يزيد حرفاً واحداً على كتاب الله، وبذلك ارتد الأعراب إلى ما وجدوا عليه آباءهم من جديد و تحايلوا على أحكام كتاب الله عند بناء شريعتهم المثنوية القائمة على الكتاب والسنة كما فعل المجوس المثنوية من قبلهم…

وعلاوة على بخس الأم لنصيبها الأوفر عند الإرث كلالة بحضور أحد الزوجين لفائدة الأب فيما يعرف بمسألة الغراويين المنسوبة بالروايات إلى زيد بن ثابت. فانهم قاموا بتوريث الأخ الشقيق والأخ للأب بالتعصيب مع المولودات. وكذلك فعلوا مع أبناء الإخوة، ثم الأعمام وبنيهم. والحال أن في هذا مخالفة صريحة لما نزل بكتاب الله لكون الأولاد ذكوراً و إناثاً يحرمون الإخوة من أي نصيب وبالتالي يحرمون الأعمام كذلك. غير أن الأعراب قد اعتمدوا مراتب الإرث في الشريعة اليهودية تحت نظام التعصيب الذي ما أنزل الله به من سلطان في الكتاب.

التصنيفات
المواريث

إرث الحفيدتين الاثنتين سهم أو حظ ؟

نزل حكم النصيب المفروض للاولاد ذكورا واناثا في مستهل الاية 11 من سورة النساء وتلاه حكم نساء الولد الاناث بأن لما فوق اثنتين الثلثان من التركة و النصف للواحدة فيما بقي حكم الحفيدتين الاثنتين حكما مضمرا في حاجة لاستنباط لكونه حكم مسكوت عنه مثل حكم ارث الاب عند عدم الولد فيكون له الباقي بعد سهم الام ومن حضر من احد الزوجين
وقد نزل بالاية 11 من سورة النساء : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وبسهولة بالغة عند قراءة مستهل الاية يتضح ان الاولاد تشمل الذكور و الاناث فيكون حكم الاولاد سواء للمولود او المولودة عند الانفراد و التعدد حكم الارث بالحظ و النصيب المفروض بالحظ غير مقدر يحكمه الاحتمال فيما ان السهم معلوم المقدار بكسر عشري منضبط من بين الاسهم الستة المذكورة في ايات احكام الارث

و لما نزل حكم ارث الحفيدات وهن نساء الولد اي المتاخرات في رابطة الولادة لما فوق اثنتين اي بداية من العدد ثلاثة فما فوق فلهن ثلثا التركة و للواحدة النصف بحكم ظاهر ولم ينزل حكم الحفيدتين كذلك وبقي مضمرا مثل حكم الحفيد الذكر الواحد او عند التعدد و الذي يجري عليه حكم المولود الذكر سواء انفرد او تعدد ليكون النصيب المفروض للحفيد او الاحفاد بالحظ فإن حكم الحفيدتين الاثنتين يكون بالحظ كذلك لكونه قد كان حكما مضمرا بما يفيد اتاحة ان يرث الحفدة حتى من الاناث بالحظ عند وضعية المثنى

و الحكم المضمر يحتاج الى استنباط ولا يحتاج الى قياس اعرج مع حكم الاختين في الارث كلالة في عدم حضور الزوجين بان يكون لهما نصيب الثلثين فقط من التركة لان نصيب الثلثين في الحفيدات هو لما فوق اثنتين اي بداية من ثلاثة كما لا يكون نصيب الواحدة لما في ذلك من بخس الحفيدتين لنصيبهما .

ولا جهالة في معرفة ان المقصود هن المتاخرات الاناث من الاولاد اي الحفيدات ان كنّ فوق اثنتين او ان كانت واحدة اذ ان لفظة نساء ليست حشوا او زيادة بيان بكون الحكم يقصد الاناث لانه يسهل معرفة ذلك حتى لو طمسنا لفظة نساء وذلك من خلال الضمير الذي يعود على الجمع المونث و على المفرد المؤنث كما يلي :

فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
و بعد الطمس
فَإِن كُنَّ * فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وعليه وطالما كان حكم الحفيدتين مضمرا فيكون لهما نصيب مفروض بالباقي من التركة عند حضور الابوين و احد الزوجين وكذلك الباقي عند حضور احد الابوين و احد الزوجين و لهما معا كامل التركة عند غياب الابوين معا و احد الزوجين وذلك مثل حكم الحفيد الذكر الذي بقي حكمه مضمرا لسكوت النص عنه ليرث بالحظ لان الاصل في ارث الحفدة هو ارثهم لما كان لاصلهم المولود الذك

وكما نزل حكم حظ المولود الذكر مرتبطا ببيان حظ الانثى في “للذكر مثل حظ الانثيين ” من اجل حماية نصيب الانثى من الاولاد فان حكم بيان نصيب الحفيدات بداية من ثلاثة فما فوق و الحفيدة الواحدة انما كان لحمايتهن في مواجهة الابوين وحاصة الاب الذكر و الذي لا حظ له عند حضور الولد مطلقا سواء من المواليد او الاحفاد انما لهم الارث بسهم السدس فقط فيما ان سهم احد الزوجين فريضة ولا مجال لتنفيله بالرد ان بقي من التركة بعد افراز نصيب ذوي الاسهم لكون رابطة الزوجية استثناء لمبدا الارث بالاية 7 من سورة النساء و لكون رابطة الزوجية هي علاقة جانحة في احكام الارث باعتبار انها تعتمد على عقدة النكاح السليمة من الفساد و البطلان ….

وفيما يلي وضعيات ارث الحفيدتين
***الوضعية الاولى
بحضور الابوين و احد الزوجين
حالة الزوج و المسالة من 24
زوج له 1/4=6/24
أب له 1/6=4/24
أم لها 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي [6/24+4/24+4/24] – 24/24=10/24
ليكون للحفيدة منهما 10/24÷2=5/24

*** الوضعية الثانية
بحضور الابوين و احد الزوجين
حالة الزوجة’ و المسالة من48
زوجة لها 1/8=6/48
أب له 1/6=8/48
أم لها 1/6=8/48
حفيدتان لهما الباقي [6/48+8/48+8/48] -48/48= 26/48
ليكون للحفيدة منهما 26/48÷2=13/48

***الوضعية الثالثة
بحضور احد الابوين و احد الزوجين
حالة الزوج و المسالة من 24
زوج له 1/4=6/24
أحد الابوين له 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي [6/24+4/24] -24/24 =14/24
ليكون للحفيدة الواحدة منهما 14/24÷2=7/24

***الوضعية الرابعة
بحضور احد الابوين و احد الزوجين
حالة الزوجة’ و المسالة من48
زوجة لها 1/8=6/48
أحد الابوين له 1/6=8/48
حفيدتان لهما الباقي [6/48+8/48] -48/48=34/48 ليكون للحفيدة منهما 34/48÷2=17/48

**الوضعية الخامسة
بحضور الابوين فقط و المسالة من 24
اب 1/6=4/24
ام 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي 10/24
ليكون للواحدة منهما 5/24

***الوضعية السادسة
بحضور احد الابوين فقط [سواء الاب او الام لاشتراك الحكم لكليهما بحضور الولد ]
احد الابوين له 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي 20/24
ليكون للواحدة منهما 10/24

*** الوضعية السابعة
بحضور الزوج فقط و المسالة من 24
زوج له 1/4 =6/24
حفيدتان لهما الباقي 18/24
ليكون لكل واحدة منهما 9/24

***الوضعية الثامنة
بحضور الزوجة فقط و المسالة من 48
زوجة لها 1/8=6/48
حفيدتان لهما الباقي 42/48
ليكون لكل واحدة منهما 21/48

***الوضعية التاسعة
في عدم حضور الابوين و احد الزوجين
لكل حفيدة 1/2نصف التركة
الحكم المضمر يفيد الارث بالحظ و لا مجال للقياس الاعرج

التصنيفات
المواريث

مقدار ارث الاخت أو الاخ

رغم ان كتاب الله قد نزل به مقدار ارث الاخت أو الاخ وكذلك ان كانوا اكثر من ذلك في الاية 11 من سورة النساء بحضور احد الزوجين و ارث الاخت و الاخ و الاختين و الاخوة في عدم حضور احد الزوجين بالاية 176[ اية الصيف ] فإن من زعم انه ” خليفة رسول الله ” بعد السقيفة قد جعل الكلالة هي ” عدم الولد و الوالد ” في حين انها عدم الولد فقط و نتج عن ذلك حرمان الاخوة من الارث بحضور الاب/الوالد و الذي ليس له بحكم الاية 11 من سورة النساء عند عدم الولد الا ارث الباقي من بعذ افراز الأسهم لمن حضر القسمة

حصل كل ذلك رغم وضوح الاية 176 من سورة النساء و التي نزلت بعد استفتاء النبي و افتاء الله فيها و حتى لما فهم من قام بتصويب لقب ” خليفة رسول الله ” الى لقب ” امير المؤمنين ” ان الكلالة هي عدم الولد فقط لكنه استحى ان يخالف من سبقه و قام بالزيادة برأيه على كتاب الله ثم مات وهو في حيرة من الكلالة ….

وقد اعضلت الكلالة على من كانوا حول النبي حيا و ميتا بعده رغم نزول اية الصيف بما اخترقه لهم عتيق بن ابي قحافة و ذلك رغم بيان الله لهم في اخر سورة النساء ان يضلوا و لكنهم ضلوا لما اتبعوا قول كبرائهم و سادتهم مثل عتيق و اعتدوا بذلك على حدود الله في الارث و حرموا الاخوة منه

ومن المضحكات المبكيات في هذا الصدد انهم حصروا الاية 12 من سورة النساء في ارث الاخوة لأم دون اي اشارة تتيح بالاستنباط ذلك انما قيل انهم اتبعوا تلاوة سعد بن ابي وقاص و عبد الله بن مسعود عند تلاوة الاية ” … وله أخ أو أخت لأمه …” و الحال ان الاية لا تشير الى اي تمييز بين الأخ او الأخت أو اكثر من ذلك و كذلك حال الاية 176 من سورة النساء في عدم التمييز بين الاخوة و لكنهم حصروها في ارث الاخوة الأشقاء و لأب اعتباطا منهم دون اساس لذلك لكون الفاظ اخت و أخ و اخوة قد نزلت مطلقة فهي تجري على اطلاقها

وانك لن تسمع الموتى و لن تسمع الصم الدعاء لأن من استفتوا عن الكلالة فقد ضلوا حتى بعد بيان الله لهم و بذلك اعتدوا على حدود الله بعد ان عصوه بحرمان الاخوة من الارث بحضور الأب / الوالد و دون عماذ لذلك من كتاب الله

التصنيفات
المواريث

ردي على طرح المستشار أحمد عبده ماهر في نقد إقتراح المساواة في الميراث

رد الأستاذ نزار الفجاري على طرح المستشار أحمد عبده ماهر في نقد إقتراح مساواة الذكر والأنثى في الميراث وجواز زواج المسلمة من الكتابي في تونس.

رأي المستشار أحمد ماهر في النقطتين جاء في منشورين مستقلين كالآتي:

1) سبب عدم جواز زواج المسلمة من كتابي:
لم يشرع الله زواج المسلمة من كتابي وذلك لقوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  (51) المائدة

والزواج ولاية وذلك بسبب أن القوامة تكون للرجال عموما لقوله تعالى: 

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (34) النساء

ومن الآيتين بسورة النساء والمائدة يتبين لك سبب عدم جواز زواج المسلمة من كتابي.

إذاً فهي القوامة فضلا عن توريث دين الأب للأبناء وفقاً للأعراف والقوانين. وهل سيذهب الأولاد مع الوالد إلى الكنيسة أم مع الأم إلى المسجد؟ أم سيتم إهمال الدين بتلك العائلة؟ وتسمية الأولاد بأسماء قد تتناقض مع العقيدة الإسلامية مثل [صليب ـ عبد المسيح] فتصير الأم. والخلاصة أن المرأة المسلمة ستكون كوعاء للمتعة للرجل وخدمة الأولاد وهذا يتنافى مع قوله تعالى “ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين”.

2) منشور نقد المساواة:
كلمة لأهل تونس وشياطين المساواة بالعالم العربي: إن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لا يكون على حساب الرجل إنما يكون وفقا لقواعد المساواة المعروفة بقواعد العدالة.

فمن يظنون أنفسهم يقيمون شريعة أفضل من شريعة الله فليقيموا المساواة على أصولها. فلا يكون للمرأة حق على الرجل في الإنفاق.
ولماذا تستحق المرأة مهراً وهدية زواج. فالمهر يقابله مهر منها للرجل والهدية من الرجل يجب أن يقابلها هدية من المرأة للرجل حين إبرام الزواج. هيا طالما أنكم تريدون المساواة.

ولماذا يجب على الرجل إيجاد منزل الزوجية وتجهيزه؟ هيا فليكن عليها إيجاد المسكن والأثاث معا بالمناصفة مع الرجل.

وليس عليه كسوتها ولا علاجها كما يقول بذلك الأئمة الأربعة بشأن أجر الطبيب ونفقة الدواء. فعلاجها على أبيها وأمها بالتساوي بينهما.

وحق الدولة بالجندية والتجنيد بالقوات المسلحة والشرطة يجب توزيعه بين الرجال والنساء بالتساوي. فما يدفعه الرجل من عمره مقابل قروش زهيدة لابد أن تشاركه المرأة فيها.

وليكن للأعمال الشاقة أجر مضاعف لمن يقدر على القيام بتلك الأعمال. فالأحمال وفقا للأعباء. وكلما تحملت جزيناك أكثر. وهكذا تكون المساواة لمن يرفعون عقيرتهم بالمساواة، فلا يحق لك أن تأخذ من الله أموراً وتترك أخرى.

أرجو ممن يريدون العبث، فليعبثوا وفق قدراتهم المحدودة وكياناتهم المهترئة. وليعلموا أنهم يعبثون بقوانين الله خالق السماوات والأراضين ومن يعلم الخلق وما يصلحهم ويقيم مصالحهم.

وطالما ظل عبث المشايخ في شأن الناسخ والمنسوخ ووقف العمل بالوصية على حاله المعهود، فلن ينصلح الحال وسيظل الصراع قائماً إلى حين تقيموا قانون مدني متكامل للأسرة ودعكم من تلق الرتق التي تقومون بترقيع أفكاركم بها من خلال قصاصاتكم الفكرية المريضة.

مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي

*******************

رد الأستاذ نزار الفجاري على المنشورين:

أولا: نقد منشور عدم جواز زواج المسلمة من الكتابي

1) مسألة إذن الولي في النكاح:
فالمستشار أحمد ماهر قد خلط وخبط بين نكاح ما ملكت أيمانكم وهذه حالة انتقالية قد راحت مع الوقت، وبين نكاح الراشدة التي تبرم عقدها بنفسها لما تبلغ سن الرشد الذي هو نفسه سن النكاح

2) لاحظت أنه يخبط في الألفاظ فهو يقابل الرجل بالمرأة. ولا يقابل المرأة إلا لفظة امرؤ!

3) القوامة للرجال بما أنفقوا وليست للذكور (الرجال لفظة قد تفيد الذكور أو الإناث أو كلاهما). وهذا خلط لفظي وفقهي معاً من أحمد ماهر. الرجال تفيد الذكور والإناث بدليل سورة الحج:

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) الحج

4) قوله: إن آيات المواريث تؤكد على أن الذكورة لها الضِّعف. هذا قول من لا يعرف أن حظ الضعف للذكر ما هو إلا في أربع حالات فقط. يكون فيها نقل الملكية بالحظ وصية من الله وليس نصيباً مفروضاً وهي :

  1. إذا كان الولد ذكورًا وإناثًا إن تعددوا
  2. الأخ والأخت وإن تعددوا 
  3. الأخ لأب والأخت لأب وإن تعددوا 
  4. ولد الولد ذكورًا واناثًا وإن تعددوا 

وفي خلاف هذه الحالات فهي أنصباء فروض. لذلك نقول أن: قوله “المعمم” مجانب الصواب. ثم إن حظ الضعف ليس نصيباً مفروضا فهو وصية الله، وليس توصية من الذي حضره الموت فقام بالتوصية! وهذا الحكم يضمن للأنثى نصف حظ الذكر. ولم يمنع الزيادة والترفيع في حظ الأنثى طالما تغير المجتمع وأصبحت الأنثى تمارس القوامة بالإنفاق.

كما أن كتاب الله قد وضع حداً أدنى ولم يضع حداً أعلى حتى لا يكون الترفيع في حظ الأنثى مسا من حدود الله. لأنه طالما يقع إعطاء أولو القربى إن حضروا القسمة، فيمكن بالشورى أن يقع الترفيع في حظ الأنثى. ونحن لا نمس بالفروض بهذا الحكم الشوري. ولا يوجد في كتاب الله ما يمنع الترفيع.

ثانياً: مسألة نكاح المسلمة للكتابي!

1) هو لا يعرف ضبط اللفظ. ونقول: مسألة نكاح المؤمنة من امرؤ من أهل الكتاب أو نكاح مؤمن من امرأة من أهل الكتاب. فهذا مباح لأن في الإسلام ملل أربعة. (*) أما المحرّم فهو نكاح مؤمنة من مشرك أو نكاح مؤمن من مشركة.

ولم أفهم لماذا يخبط بإقحام القوامة في نكاح المؤمنة من امرؤ من أهل الكتاب!

* الإسلام أربعة ملل “إن الدين عند الله الإسلام” وهم :

  • الصابؤون وليس المجوس
  • الذين هادوا وليس اليهود
  • النصارى وليس المسيحيون
  • الذين آمنوا وليس المحمديون

وهذا الإسلام = تسليم لله الواحد الأحد + إيمان باليوم الآخر + العمل الصالح (أحكام الصراط المستقيم العشرة)

تفصيلات إضافية في الرد:

  • الشورى لا تخالف الحدود والحد في حظ الوصية. هو الحد الأدنى ولا وجود لحد أعلى
  • الشورى في الدولة المدنية لها الصلاحية في الترفيع في حظ الأنثى ولا مساس بذلك بحدود الله
  • نحن في حالة وصية الله ولسنا في حالة توصية
  • وصية الله ليست توصية البشر. إذا حضره الموت
  • القانون هو ثمرة الشورى.
  • أنا (الأستاذ نزار الفجاري) مع الترفيع في حالات الحظ بوصية الله، ولكني ضد المساواة بين الذكر الأنثى عامة في أحكام الإرث. لأن ذلك يمس بالفروض وهي لمصلحة الأنثى ولفائدة الذكر. ومن الشهامة الترفيع للأنثى طالما أصبحت لها القوامة أو تساهم بالتناصف في النفقة.
  • الفرق بين النصيب المفروض والحظ: النصيب المفروض معلوم النسبة بالقسمة العشرية ومعلوم مسبقاً. أما الحظ فهو في وصية الله غير معلوم المقدار، لأنه مجرد حظ ولكونه قيمة الباقي بعد انصباء أصحاب الفروض.

انتهى

—————————————-
ملاحظة : هذا المنشور يحمل في جوهره رأيين متقابلين لرجلي قانون، أحدهما :
قاضي سابق متخرج من المعهد الأعلى للقضاء منذ اكثر من عقدين وكان مستشار بمحكمة الاستئناف (الأستاذ نزار الفجاري)
والأخر محامي بالنقض ومستشار متخرج من جامعة الأزهر (أحمد ماهر عبده)