جاء بالآية 34 من سورة النساء :”الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا”و ففي الاية بيان كيفية التعامل مع المرأة الناشر فإن لم يجد الوعظ لها و هجرها في الفراش نفعا لتعود عن نشوزها فيمكن للزوج أن يضربها بتعداد النكاح عليها مثنى وثلاث ورابع بشرط توافر شروط التعدد ومن أجل خدمة الغاية التي ورد بها هذا الاستثناء وهي رعاية اليتيم و القسط إليه. والا فإن النكاح الثاني يكون فاسدا و يتجه ابطاله من القضاء.
و الضرب فى اللسان العربي المبين هو تعداد الشيء كما يستدل على ذلك بعد ترتيل جذر ضرب في كتاب الله لذلك فضرب المرأة الناشز هو تعداد للزوجات عليها و ليس الاعتداء عليها بالعنف من صفع وركل و لكم وصك و غيره .
و امّأ إباحة التعدد ليست غايتها تلبية الرغبات الشبقبة للزوج إنما هي إباحة مرتبطة بعلة التعدد وهو القسط في اليتامى إذ وردت أحكام التعدد في معرض بيان أحكام وضع اليتيم و حماية أمواله و بيان حقوقه باعتبار أن أكل مال اليتيم من المحرمات. كما ورد ذلك في أحكام الصراط المستقيم.
و التعدد بضرب المرأة قد ورد في بدايات سورة النساء مع أحكام ملك اليتيم إذ جاء في السورة :”وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا*وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ” فيما تواصل بيان أحكام التعامل مع مال اليتم في الآيات اللاحقة بما يدل علي الترابط الوثيق بين القسط لليتامي و التعدد في النكاح.
ويوجد فرق بين أحكام التعدد و مقاصدها في مصحف كتاب الله وبين التعامل الواقعي مع ايات التعدد على مر االتطبيق الفقهي في تاريخ ما يسمى ب ” الشريعة الإسلامية ” و ما هي إلا “شريعة قريشتن” لنا فيها من تناقض في البعض منها واختلاف. عنه في البعض الآخر لكونها مجرد. تراكم التجارب الفقهية لفقهاء البلاط أصحاب ” فقه الشرعنة” من احل عيون سلاطينهم الفراعين .
والمبدأ في كتاب الله هو نكاح صاحبة واحدة وامّا الاستثناء فهو التعدد مع توفر شروطه كاملة و ليس العكس إذ ورد بالآية 20 من سورة النساء :”وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ[ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ] وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا”و التعدد يكون عند ضرب المرأة الناشر لان الضرب فيها هو تعداد الصاحبات عليها القسط في اليتامى وهو ما لا وجوب فيه لأخذ رأيها فيما عزم عليه الزوج إلا أن كان ملزما بذلك في عقد الصداق في باب خيار الشرط كما يعرف في “. صداق القيروانية ” وأما في غير هاته الصورة وأن لم تكن الزوجة الأولى ناشزا وأراد الزوج القسط لليتامي فقط في غير نسور زوجته الأولى فمن باب أولى وأحرى ان يعلمها بما عزم عليه من نيته في ضربها بتعدد النكاح عليها .
و عقدة النكاح عند ضرب الزوجة. تختلف عن عقدة نكاح المرأة الأولى في محل العقد و سببه فيما لا اختلاف في ركن الرضا والأهلية . إذ وخلافا لما درج عليه المنتسبون للإسلام على ملة إبراهيم فإن محل العقد في النكاح مثنى وثلاث و رباع يكون فقط من امرأة أرملة ولها أولاد يتامي فقط فإن اختل هذا الركن فقد فسد عقد النكاح اذ لا يجوز أن يكون النكاح مثنى و ثلاث و رباع ننمن أرامل ليس لهم أولاد. ولا من مطلقات أيضا على حدّ السواء. و بالترتيب على ذلك وطالما وقع استبعاد الثيب التي ليس لها أولاد لم يبلغوا سن الرشد فانه يتجه بالترتيب على ذلك استبعاد. البكر العذراء من باب أولى واحرى والا بطل القعد للاختلال ركن المحل في الزوجة عند الضرب مثنى وثلاث ورباع.
ويتضح هذا الركن من الآية 3 من سورة النساء :”وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ” إذ أن علة إباحة التعدد مشروطة بالخوف من القسط في اليتامى لمن أراد كفالة اليتيم و يتعذر عليه ذلك على الوجه الأكمل لتعذر تردده عليه بمحل مبيته من أجل رعايته الرعاية المثلي فله وقتها أن طاب نفسا لي رضي بذلك ورضت به والدة اليتيم ان. ينكحها مثنى على زوجته الأولى ليقسط لليتيم أو اليتامى من اولادها.
وأما خصوصية ركن سبب عقد النكاح الذي هو ميثاق غليظ كما ورد وصفه بالآية 21 من سورة للنساء. فيكون يتوافر ركن بعد القسط لليتيم بالانفاق عليه وهو العول مع تساو مقدار. ذلك مع نفقة الرجل إلى ولد صلبه حتى يكون اليتيم ابنا له مثل ولد الصلب ليتوافر ركن العدل كما ورد بالآية 3 من سورة النساء فإن خاف ان لا يعدل بين الولد و اليتيم الذي يروم نكاح والدته.
فعليه ان يكتفي بزوجة واحدة و ذلك ادنى يعول اليتيم دون عدل بين ولد الصلب واليتيم باعتبار أن سبب عقد النكااح الثاني يكون ركن خاص وهو القسط مع العدل اليتامى فإن اختل هذا الركن فقط أصبح عقد النكاح قابلا للابطال من القضاءولعله من الجائز القول من باب الحوصلة ان ما تعددت أركانه وشروطه فاضله المنع لذلك وردت اباحت التعدد في الزوجات مقيدة بقيود ينجر عن عدم احترامها بطلا ن عقد النكاح لفساده فالأصل استبدال زوج بزوج اي نكاح امرأة واحدة وأنه لا تعدد إلا بضرب المرأة الناشز بدون لزوم موافقتها لنشوزها. فيما يكون من المستلزمات موافقة المرأة الزوجة الاولي عند الرغبة في القسط لليتامى لكون الآية 34 قد نعت. عن البغي مع المرأة المطيعة.
1- ترتيل الجذر: ض ر ب ضرب
ضرب الامثال ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَالآية (755 النحل)
ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (38 الروم )
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29 الزمر)
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10 التحريم)
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24 إبراهيم)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73 الحج)
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26 البقرة)
2- مفهوم التعدد
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60 البقرة)
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (62 البقرة)
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273 البقرة)
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (112 ال عمران)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156 ال عمران)
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34 النساء)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94 النساء)
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (101 النساء)
وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160 الااعراف)
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26 البقرة)