يمكن تعريف حكم ما ملكت ايمانكم بان “ما ملكت ايمانكم ” وردت في جميع المناسبات بكتاب الله في صيغة جملة فعلية ولم ترد البتة في صيغة جملة اسمية “ما ملكت أيمانكم”. و ليست” ما تملك أيمانكم ” و ليست أيضا “ما ستملك ايمانكم ” بما يفيد قطعا و بالجزم ان احكام “ما ملكت أيمانكم ” تتعلق فقط بتسوية الوضعيات. العالقة لمن سقطت عنهم اهلية الالتزام والتصرف ولم يقدروا علي استرجاع الاهلية بعد المكاتبة كما ورد بالآية 33 من سورة النور وذلك أثر نزول شرع الله بتحريم البغي بغر حق في الآية 33 من سورة الاعراف بجميع مظاهره.
أحكام ما ملكت أيمانكم هي احكام انتقالية لتسوية الوضعيات العالقة و ليست احكام أبدية.
البغي بغير حق من أحكام الرسول. ومن يحارب الله ورسوله فهو يحارب حكم الرسالة هذا وله الجزاء على ذلك بما ورد في الآية 33 من سورة المائدة.
وكتاب الله قد نهى عن اكراه الفتيات اللاتي لم يقدرن على التحرر بالمكاتبة علي البغاء . وطالما وقع النهي على الاكراه على البغاء فلأن البغاء حرام …
عقد البغاء حرام لما فيه من بغي بغير حق و السبي من اجل الاسترقاق حرام أيضا لأنه بغي بغير حق كما ورد في الاية 33 من سورة الاعراف
و لا خلاف في أن السبي حرام بدليل الآية 33 من سورة الأعراف و أما حديث اوطاس كاذب و يسهل تفنيده و دحضه لأن سورة النساء قد سبق نزولها عن معركة حنين التي كانت بعد فتح مكة في العام الثامن فيما ان غزوة بني المصطلق هي غزوة وهمية تكذبها الجغرافيا و الظروف الجيو_ استراتجية لدولة النبي ما بين معركة الخندق و الحديبية بما ينافي معه تبرير السبي على كذبة سبب النبي السيدة جويرية. فالغزوة وهمية وهي من اختلاق الحكواتي بن إسحاق.
وأمام تقارب وتداخل المفاهيم الفقهية في العلاقة بين المرء والمرأة فإن فقه كتاب الله بما فيه من أحكام هو الذي يميز أنواع العلاقات المباحة عن المنهي عنها و المحرمة و النكاح الفاسد أيضا …..
و لا خلاف في أن الزنا حرام. و أما هذه العلاقات المشابهة له فهي منهي عنها وهي
– البغاء
– المخادنة
– السفاح
وأما النكاح الفاسد ببطلان العقد فهو قابل البطلان بحكم كاشف صادر عن الجهة المختصة بذلك وهي القضاء دون غيره من الجهات لعدم وجود كنيسة في دين الإسلام على ملة إبراهيم من الذين يتبعون النبي الخاتم.
و يمكن تعريف الزنا بأنه علاقة الجنس العلنية بين ذكر وأنثى بما يتوافر معه ركن الأربعة شهداء.
أما البغاء فهو عقد مخالف للأخلاق يتم بمقتضاه التلذذ بجسم إنسان من جنس مخالف له مقابل أجر.
وأما السفاح فهو عقد تتعدد فيه الذكور و تنفرد الانثي فيما ان المخادنة هي علاقة مساكنة بين ذكر وأنثى دون وجود نية النكاح بينهما ولا عقد النكاح أيضا.
و الفرق بين النكاح الشرعي الصحيح والسليم من القابلية البطلان و الابطال و بين البغاء يكمن في آثار العقد :. فالزوجة ترث و البغي لا ترث
أما أوصاف العقد من شرط أو أجل العقد فهي لا تبطله إذا لم تتعارض مع سبب العقد و محل العقد.
و من ذلك النكاح المحدد بأجل فهو غير باطل ولا شيء يبطله.من كتاب الله إن توافرت في عقد النكاح جميع الأركان و الشروط .
ولكن ان غاب أثر العقد المتعلق بالارث في عقد نكاح محدد المدة بأن تنازلت المرأة مسبقا عن حقها في المطالبة بالارث في حال وفاة زوجها أثناء اجل العقد فهذا الشرط يجعل العقد عقد بغاء و ليس عقد نكاح محدد المدة إلى أجل معين.
وفيما يتعلق القول _من جهة اللغط في أخبار التاريخ النبوي _ بأن النبي قد أحل النكاح المحدد المدة بأجل معين فهذا قول مقبول و هو يتعلق فقط بصلاحية الاشتراع القانوني بعد الشورى من سماح و منع و ليس تحليل وتحريم و لكنه قانون دولة النبي الذي لا استمرارية له بحكم إلزامية الشوري في الاشتراع و الاستنباط.
و النبي لما تغاضى عن عقود النكاح المحددة المدة فهو قد استند لأحكام ما ملكت ايمانكم التي تبيح هذا النوع من عقود النكاح و لكن فقهاء الشيعة الإمامية بعد ذلك قد فهموا ان النبي قد أحل ذلك الأمر وهذا منزلق وقع فيه هؤلاء الفقهاء. لأنهم لم يفهموا ان أحكام ما ملكت أيمانكم هي أحكام انتقالية غير أن عدم تحريم السبي للإناث هو الذي اوقعهم في هذا المنزلق الفقهي فجعلوا من عقد نكاح ما ملكت ايمانكم ما يسمى ب ” نكاح المتعة ” و لم يهتموا بأثر العقد بحكم حرمان المرأة من الإرث لأنهم توهموا أنها فاقدة الأهلية بحكم أنها “أمة “ليس لها أهلية الالزام والالتزام.
و عموما يمكن القول بأن عقد النكاح المحدد الأجل مسبقا لا شبهة فيه طالما لا يقع فيه بمقتضى خيار الشرط حرمان المرأة مسبقا من حقها المحتمل في الإرث من جهة. و أن يكون أجل انقضاء العقد بانتهاء المدة غير متعارض مع سبب العقد وهو سكن النفس و استمرار بقاء النوع لأن إسقاط حق المرأة مسبقا مع تحرير العقد المحدد بأجل في الإرث المحتمل يجعل من هذا العقد مجرد عقد بغاء و البغاء منهي عنه في كتاب الله