يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن

هذا حكم إرث الأولاد بنصيب الحظ ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى
المولودة ترث بالحظ بعد إفراز أنصباء الأسهم لمن حضر.

{{فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}}

تتعلق هذه الجملة بإرث الحفيدات عند التعدد والانفراد وليس بارث المولودة أو المولودات لسبق بيان الحكم في الجملة السابقة والإرث بنصيب الحظ.

لفظة نساء ليست لبيان أن الحكم يتعلق بالإناث إنما يتعلق بتأخر المرتبة فيما أن الضمير المتصل يوضح بكامل البيان أن الحكم يتعلق بإناث من الحفدة

{{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}

لا إرث للأب سواء الأب الوالد أو الأب الجد بالحظ للباقي بعد سهم أحد الزوجين والأم إن حضرا عند حضور الأولاد ذكورا و إناثا أو إناثا فقط عند التعدد أو الانفراد لأن الأب سواء كان والداً أو جداً، فهو يلوذ بسهم السدس (1/6) بحضور الولد تطبيقا لهذه الجملة :
“وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ”

و عندما يكون الحفدة من الإناث فقط فإن بيان سهم الثلثين ( 2/3) لما فوق اثنتين فيه طابع حمائي للحفدة الإناث في مواجهة سلطة الأب.
فإن حضر الأبوان مع ما فوق اثنتين من الحفدة الإناث فقد تم استغراق كامل التركة:

2/3+ 1/6+ 1/6 =1

وإن غابت الأم فيقع الرد بقسمة السدس الباقي بين الأب من جهة و الحفيدات لكل جهة قيراطين ( القيراط = 1/24). و كذلك يكون ذات الحل عند غياب الأب وحضور الأم دون إمكانية إرث الأخوة أو بنيهم أو الأعمام و بنيهم.

و التاصيل في قسمة الباقي و توزيعه بالرد هو من هذه الجملة :
{{آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}