رغم ان كتاب الله قد نزل به مقدار ارث الاخت أو الاخ وكذلك ان كانوا اكثر من ذلك في الاية 11 من سورة النساء بحضور احد الزوجين و ارث الاخت و الاخ و الاختين و الاخوة في عدم حضور احد الزوجين بالاية 176[ اية الصيف ] فإن من زعم انه ” خليفة رسول الله ” بعد السقيفة قد جعل الكلالة هي ” عدم الولد و الوالد ” في حين انها عدم الولد فقط و نتج عن ذلك حرمان الاخوة من الارث بحضور الاب/الوالد و الذي ليس له بحكم الاية 11 من سورة النساء عند عدم الولد الا ارث الباقي من بعذ افراز الأسهم لمن حضر القسمة
حصل كل ذلك رغم وضوح الاية 176 من سورة النساء و التي نزلت بعد استفتاء النبي و افتاء الله فيها و حتى لما فهم من قام بتصويب لقب ” خليفة رسول الله ” الى لقب ” امير المؤمنين ” ان الكلالة هي عدم الولد فقط لكنه استحى ان يخالف من سبقه و قام بالزيادة برأيه على كتاب الله ثم مات وهو في حيرة من الكلالة ….
وقد اعضلت الكلالة على من كانوا حول النبي حيا و ميتا بعده رغم نزول اية الصيف بما اخترقه لهم عتيق بن ابي قحافة و ذلك رغم بيان الله لهم في اخر سورة النساء ان يضلوا و لكنهم ضلوا لما اتبعوا قول كبرائهم و سادتهم مثل عتيق و اعتدوا بذلك على حدود الله في الارث و حرموا الاخوة منه
ومن المضحكات المبكيات في هذا الصدد انهم حصروا الاية 12 من سورة النساء في ارث الاخوة لأم دون اي اشارة تتيح بالاستنباط ذلك انما قيل انهم اتبعوا تلاوة سعد بن ابي وقاص و عبد الله بن مسعود عند تلاوة الاية ” … وله أخ أو أخت لأمه …” و الحال ان الاية لا تشير الى اي تمييز بين الأخ او الأخت أو اكثر من ذلك و كذلك حال الاية 176 من سورة النساء في عدم التمييز بين الاخوة و لكنهم حصروها في ارث الاخوة الأشقاء و لأب اعتباطا منهم دون اساس لذلك لكون الفاظ اخت و أخ و اخوة قد نزلت مطلقة فهي تجري على اطلاقها
وانك لن تسمع الموتى و لن تسمع الصم الدعاء لأن من استفتوا عن الكلالة فقد ضلوا حتى بعد بيان الله لهم و بذلك اعتدوا على حدود الله بعد ان عصوه بحرمان الاخوة من الارث بحضور الأب / الوالد و دون عماذ لذلك من كتاب الله