رد الأستاذ نزار الفجاري على طرح المستشار أحمد عبده ماهر في نقد إقتراح مساواة الذكر والأنثى في الميراث وجواز زواج المسلمة من الكتابي في تونس.
رأي المستشار أحمد ماهر في النقطتين جاء في منشورين مستقلين كالآتي:
1) سبب عدم جواز زواج المسلمة من كتابي:
لم يشرع الله زواج المسلمة من كتابي وذلك لقوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) المائدة
والزواج ولاية وذلك بسبب أن القوامة تكون للرجال عموما لقوله تعالى:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (34) النساء
ومن الآيتين بسورة النساء والمائدة يتبين لك سبب عدم جواز زواج المسلمة من كتابي.
إذاً فهي القوامة فضلا عن توريث دين الأب للأبناء وفقاً للأعراف والقوانين. وهل سيذهب الأولاد مع الوالد إلى الكنيسة أم مع الأم إلى المسجد؟ أم سيتم إهمال الدين بتلك العائلة؟ وتسمية الأولاد بأسماء قد تتناقض مع العقيدة الإسلامية مثل [صليب ـ عبد المسيح] فتصير الأم. والخلاصة أن المرأة المسلمة ستكون كوعاء للمتعة للرجل وخدمة الأولاد وهذا يتنافى مع قوله تعالى “ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين”.
2) منشور نقد المساواة:
كلمة لأهل تونس وشياطين المساواة بالعالم العربي: إن تحقيق المساواة بين الرجل
والمرأة لا يكون على حساب الرجل إنما يكون وفقا لقواعد المساواة المعروفة بقواعد
العدالة.
فمن
يظنون أنفسهم يقيمون شريعة أفضل من شريعة الله فليقيموا المساواة على أصولها. فلا
يكون للمرأة حق على الرجل في الإنفاق.
ولماذا تستحق المرأة
مهراً وهدية زواج. فالمهر يقابله مهر منها للرجل والهدية من الرجل يجب أن يقابلها
هدية من المرأة للرجل حين إبرام الزواج. هيا طالما أنكم تريدون المساواة.
ولماذا يجب على الرجل إيجاد منزل الزوجية وتجهيزه؟ هيا فليكن عليها إيجاد المسكن والأثاث معا بالمناصفة مع الرجل.
وليس عليه كسوتها ولا علاجها كما يقول بذلك الأئمة الأربعة بشأن أجر الطبيب ونفقة الدواء. فعلاجها على أبيها وأمها بالتساوي بينهما.
وحق الدولة بالجندية والتجنيد بالقوات المسلحة والشرطة يجب توزيعه بين الرجال والنساء بالتساوي. فما يدفعه الرجل من عمره مقابل قروش زهيدة لابد أن تشاركه المرأة فيها.
وليكن للأعمال الشاقة أجر مضاعف لمن يقدر على القيام بتلك الأعمال. فالأحمال وفقا للأعباء. وكلما تحملت جزيناك أكثر. وهكذا تكون المساواة لمن يرفعون عقيرتهم بالمساواة، فلا يحق لك أن تأخذ من الله أموراً وتترك أخرى.
أرجو ممن يريدون العبث، فليعبثوا وفق قدراتهم المحدودة وكياناتهم المهترئة. وليعلموا أنهم يعبثون بقوانين الله خالق السماوات والأراضين ومن يعلم الخلق وما يصلحهم ويقيم مصالحهم.
وطالما ظل عبث المشايخ في شأن الناسخ والمنسوخ ووقف العمل بالوصية على حاله المعهود، فلن ينصلح الحال وسيظل الصراع قائماً إلى حين تقيموا قانون مدني متكامل للأسرة ودعكم من تلق الرتق التي تقومون بترقيع أفكاركم بها من خلال قصاصاتكم الفكرية المريضة.
مستشار/أحمد
عبده ماهر
محام بالنقض وباحث
إسلامي
*******************
رد الأستاذ نزار الفجاري على المنشورين:
أولا: نقد منشور عدم جواز زواج المسلمة من الكتابي
1) مسألة
إذن الولي في النكاح:
فالمستشار أحمد ماهر قد خلط وخبط بين نكاح ما ملكت أيمانكم وهذه حالة انتقالية قد
راحت مع الوقت، وبين نكاح الراشدة التي تبرم عقدها بنفسها لما تبلغ سن الرشد الذي
هو نفسه سن النكاح
2) لاحظت أنه يخبط في الألفاظ فهو يقابل الرجل بالمرأة. ولا يقابل المرأة إلا لفظة امرؤ!
3) القوامة للرجال بما أنفقوا وليست للذكور (الرجال لفظة قد تفيد الذكور أو الإناث أو كلاهما). وهذا خلط لفظي وفقهي معاً من أحمد ماهر. الرجال تفيد الذكور والإناث بدليل سورة الحج:
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) الحج
4) قوله: إن آيات المواريث تؤكد على أن الذكورة لها الضِّعف. هذا قول من لا يعرف أن حظ الضعف للذكر ما هو إلا في أربع حالات فقط. يكون فيها نقل الملكية بالحظ وصية من الله وليس نصيباً مفروضاً وهي :
- إذا كان الولد ذكورًا وإناثًا إن تعددوا
- الأخ والأخت وإن تعددوا
- الأخ لأب والأخت لأب وإن تعددوا
- ولد الولد ذكورًا واناثًا وإن تعددوا
وفي خلاف هذه الحالات فهي أنصباء فروض. لذلك نقول أن: قوله “المعمم” مجانب الصواب. ثم إن حظ الضعف ليس نصيباً مفروضا فهو وصية الله، وليس توصية من الذي حضره الموت فقام بالتوصية! وهذا الحكم يضمن للأنثى نصف حظ الذكر. ولم يمنع الزيادة والترفيع في حظ الأنثى طالما تغير المجتمع وأصبحت الأنثى تمارس القوامة بالإنفاق.
كما أن كتاب الله قد وضع حداً أدنى ولم يضع حداً أعلى حتى لا يكون الترفيع في حظ الأنثى مسا من حدود الله. لأنه طالما يقع إعطاء أولو القربى إن حضروا القسمة، فيمكن بالشورى أن يقع الترفيع في حظ الأنثى. ونحن لا نمس بالفروض بهذا الحكم الشوري. ولا يوجد في كتاب الله ما يمنع الترفيع.
ثانياً: مسألة نكاح المسلمة للكتابي!
1) هو لا يعرف ضبط اللفظ. ونقول: مسألة نكاح المؤمنة من امرؤ من أهل الكتاب أو نكاح مؤمن من امرأة من أهل الكتاب. فهذا مباح لأن في الإسلام ملل أربعة. (*) أما المحرّم فهو نكاح مؤمنة من مشرك أو نكاح مؤمن من مشركة.
ولم أفهم لماذا يخبط بإقحام القوامة في نكاح المؤمنة من امرؤ من أهل الكتاب!
* الإسلام أربعة ملل “إن الدين عند الله الإسلام” وهم :
- الصابؤون وليس المجوس
- الذين هادوا وليس اليهود
- النصارى وليس المسيحيون
- الذين آمنوا وليس المحمديون
وهذا الإسلام = تسليم لله الواحد الأحد + إيمان باليوم الآخر + العمل الصالح (أحكام الصراط المستقيم العشرة)
تفصيلات إضافية في الرد:
- الشورى لا تخالف الحدود والحد في حظ الوصية. هو الحد الأدنى ولا وجود لحد أعلى
- الشورى في الدولة المدنية لها الصلاحية في الترفيع في حظ الأنثى ولا مساس بذلك بحدود الله
- نحن في حالة وصية الله ولسنا في حالة توصية
- وصية الله ليست توصية البشر. إذا حضره الموت
- القانون هو ثمرة الشورى.
- أنا (الأستاذ نزار الفجاري) مع الترفيع في حالات الحظ بوصية الله، ولكني ضد المساواة بين الذكر الأنثى عامة في أحكام الإرث. لأن ذلك يمس بالفروض وهي لمصلحة الأنثى ولفائدة الذكر. ومن الشهامة الترفيع للأنثى طالما أصبحت لها القوامة أو تساهم بالتناصف في النفقة.
- الفرق بين النصيب المفروض والحظ: النصيب المفروض معلوم النسبة بالقسمة العشرية ومعلوم مسبقاً. أما الحظ فهو في وصية الله غير معلوم المقدار، لأنه مجرد حظ ولكونه قيمة الباقي بعد انصباء أصحاب الفروض.
انتهى
—————————————-
ملاحظة : هذا المنشور
يحمل في جوهره رأيين متقابلين لرجلي قانون، أحدهما :
قاضي سابق متخرج من
المعهد الأعلى للقضاء منذ اكثر من عقدين وكان مستشار بمحكمة الاستئناف (الأستاذ
نزار الفجاري)
والأخر محامي بالنقض
ومستشار متخرج من جامعة الأزهر (أحمد ماهر عبده)