التصنيفات
المواريث

إرث الحفيدتين الاثنتين سهم أو حظ ؟

نزل حكم النصيب المفروض للاولاد ذكورا واناثا في مستهل الاية 11 من سورة النساء وتلاه حكم نساء الولد الاناث بأن لما فوق اثنتين الثلثان من التركة و النصف للواحدة فيما بقي حكم الحفيدتين الاثنتين حكما مضمرا في حاجة لاستنباط لكونه حكم مسكوت عنه مثل حكم ارث الاب عند عدم الولد فيكون له الباقي بعد سهم الام ومن حضر من احد الزوجين
وقد نزل بالاية 11 من سورة النساء : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وبسهولة بالغة عند قراءة مستهل الاية يتضح ان الاولاد تشمل الذكور و الاناث فيكون حكم الاولاد سواء للمولود او المولودة عند الانفراد و التعدد حكم الارث بالحظ و النصيب المفروض بالحظ غير مقدر يحكمه الاحتمال فيما ان السهم معلوم المقدار بكسر عشري منضبط من بين الاسهم الستة المذكورة في ايات احكام الارث

و لما نزل حكم ارث الحفيدات وهن نساء الولد اي المتاخرات في رابطة الولادة لما فوق اثنتين اي بداية من العدد ثلاثة فما فوق فلهن ثلثا التركة و للواحدة النصف بحكم ظاهر ولم ينزل حكم الحفيدتين كذلك وبقي مضمرا مثل حكم الحفيد الذكر الواحد او عند التعدد و الذي يجري عليه حكم المولود الذكر سواء انفرد او تعدد ليكون النصيب المفروض للحفيد او الاحفاد بالحظ فإن حكم الحفيدتين الاثنتين يكون بالحظ كذلك لكونه قد كان حكما مضمرا بما يفيد اتاحة ان يرث الحفدة حتى من الاناث بالحظ عند وضعية المثنى

و الحكم المضمر يحتاج الى استنباط ولا يحتاج الى قياس اعرج مع حكم الاختين في الارث كلالة في عدم حضور الزوجين بان يكون لهما نصيب الثلثين فقط من التركة لان نصيب الثلثين في الحفيدات هو لما فوق اثنتين اي بداية من ثلاثة كما لا يكون نصيب الواحدة لما في ذلك من بخس الحفيدتين لنصيبهما .

ولا جهالة في معرفة ان المقصود هن المتاخرات الاناث من الاولاد اي الحفيدات ان كنّ فوق اثنتين او ان كانت واحدة اذ ان لفظة نساء ليست حشوا او زيادة بيان بكون الحكم يقصد الاناث لانه يسهل معرفة ذلك حتى لو طمسنا لفظة نساء وذلك من خلال الضمير الذي يعود على الجمع المونث و على المفرد المؤنث كما يلي :

فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
و بعد الطمس
فَإِن كُنَّ * فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وعليه وطالما كان حكم الحفيدتين مضمرا فيكون لهما نصيب مفروض بالباقي من التركة عند حضور الابوين و احد الزوجين وكذلك الباقي عند حضور احد الابوين و احد الزوجين و لهما معا كامل التركة عند غياب الابوين معا و احد الزوجين وذلك مثل حكم الحفيد الذكر الذي بقي حكمه مضمرا لسكوت النص عنه ليرث بالحظ لان الاصل في ارث الحفدة هو ارثهم لما كان لاصلهم المولود الذك

وكما نزل حكم حظ المولود الذكر مرتبطا ببيان حظ الانثى في “للذكر مثل حظ الانثيين ” من اجل حماية نصيب الانثى من الاولاد فان حكم بيان نصيب الحفيدات بداية من ثلاثة فما فوق و الحفيدة الواحدة انما كان لحمايتهن في مواجهة الابوين وحاصة الاب الذكر و الذي لا حظ له عند حضور الولد مطلقا سواء من المواليد او الاحفاد انما لهم الارث بسهم السدس فقط فيما ان سهم احد الزوجين فريضة ولا مجال لتنفيله بالرد ان بقي من التركة بعد افراز نصيب ذوي الاسهم لكون رابطة الزوجية استثناء لمبدا الارث بالاية 7 من سورة النساء و لكون رابطة الزوجية هي علاقة جانحة في احكام الارث باعتبار انها تعتمد على عقدة النكاح السليمة من الفساد و البطلان ….

وفيما يلي وضعيات ارث الحفيدتين
***الوضعية الاولى
بحضور الابوين و احد الزوجين
حالة الزوج و المسالة من 24
زوج له 1/4=6/24
أب له 1/6=4/24
أم لها 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي [6/24+4/24+4/24] – 24/24=10/24
ليكون للحفيدة منهما 10/24÷2=5/24

*** الوضعية الثانية
بحضور الابوين و احد الزوجين
حالة الزوجة’ و المسالة من48
زوجة لها 1/8=6/48
أب له 1/6=8/48
أم لها 1/6=8/48
حفيدتان لهما الباقي [6/48+8/48+8/48] -48/48= 26/48
ليكون للحفيدة منهما 26/48÷2=13/48

***الوضعية الثالثة
بحضور احد الابوين و احد الزوجين
حالة الزوج و المسالة من 24
زوج له 1/4=6/24
أحد الابوين له 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي [6/24+4/24] -24/24 =14/24
ليكون للحفيدة الواحدة منهما 14/24÷2=7/24

***الوضعية الرابعة
بحضور احد الابوين و احد الزوجين
حالة الزوجة’ و المسالة من48
زوجة لها 1/8=6/48
أحد الابوين له 1/6=8/48
حفيدتان لهما الباقي [6/48+8/48] -48/48=34/48 ليكون للحفيدة منهما 34/48÷2=17/48

**الوضعية الخامسة
بحضور الابوين فقط و المسالة من 24
اب 1/6=4/24
ام 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي 10/24
ليكون للواحدة منهما 5/24

***الوضعية السادسة
بحضور احد الابوين فقط [سواء الاب او الام لاشتراك الحكم لكليهما بحضور الولد ]
احد الابوين له 1/6=4/24
حفيدتان لهما الباقي 20/24
ليكون للواحدة منهما 10/24

*** الوضعية السابعة
بحضور الزوج فقط و المسالة من 24
زوج له 1/4 =6/24
حفيدتان لهما الباقي 18/24
ليكون لكل واحدة منهما 9/24

***الوضعية الثامنة
بحضور الزوجة فقط و المسالة من 48
زوجة لها 1/8=6/48
حفيدتان لهما الباقي 42/48
ليكون لكل واحدة منهما 21/48

***الوضعية التاسعة
في عدم حضور الابوين و احد الزوجين
لكل حفيدة 1/2نصف التركة
الحكم المضمر يفيد الارث بالحظ و لا مجال للقياس الاعرج

نزار الفجاري

بواسطة نزار الفجاري

الأستاذ نزار الفجاري باحث في الفقه و تاريخ الفقه ويشغل خطة قاض من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقيروان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *