التصنيفات
المواريث

رأي الدكتور محمد شحرور في المساواة في الإرث

لقد جانب شحرور الصواب في هذا القول لكونه لم يعرف الفرق بين الجملة الاولى من الآية 11 من سورة النساء وما بعدها و الفرق بين الاولاد و الحفدة الأبناء :

🚩يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ🚩

و الجملة الثانية :

🚩فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ🚩

اذ ان الجملة الاولى فيها حكم ارث الاولاد ذكورا و إناثا وهم يرثون بالحظ للذكر مثل حظ الانثيين

و حتى لو كان الاولاد إناثا فلا ارث لهن بالسهم كما ذهب لذلك فقه السلف إنما يرثن بالحظ لان الاولاد تشمل الذكور و الإناث و عليه ف الأنثى الواحدة أو الإناث عند التعدد يرثن بالحظ للباقي بعد افراز أسهم من حضر من الابوين و احد الزوجين.

واما الجملة الثانية فهي تتعلق بحالة مخصوصة من ارث الحفدة الإناث عند الحضور مع الابوين فقط وذلك حماية لهن من سلطة الابوين الذين يرث كل واحد منهما السدس بحضور الولد مطلقا سواء كان الولد من الأولاد ( الطبقة الأولى) أو كان الولد من نساء الولد اي الحفدة وهم الطبقة الثانية أو ما بعدها وذلك ببرهان الجملة الثالثة من الآية 11 من سورة النساء :
🚩 وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ🚩

و في الجملة الرابعة من ذات الآية فقد نزل حكم الكلالة البسيطة التي يترك فيها الهالك ابوين فقط فيكون نصيب الأم بسهم الثلث بحكم ظاهر حماية لها من الأب و يكون الباقي للأب بحكم مضمر مسكوت عنه لكون الأب يرث بالحظ عند عدم حضور الولد مطلقا و ذلك ما جاء في الجملة الخامسة :
🚩فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ🚩

و اما في الكلالة العادية التي يترك فيها الهالك /ة ابوين و إخوة فإن حضور الإخوة بعدد أكثر من أخ واخت يقلل من نصيب الأم بنقل نصيبها من السهم الاوفر وهو الثلث إلى السهم الاقل وهو السدس وهذه علاقة تبادلية بين الأم و الاخوة ولا دخل للأب فيها ولا يستفاد منها لكون الجملة السادسة قد نزل فيها حكم تقليل سهم الأم بحضور أكثر من أخ واخت و ليس كما ذهب لذلك فقه السلف ومن بعده مجلة الأحوال الشخصية في الفقرة الأولى من الفصل 97 وفي الفقرة الثانية من الفصل 98 بالقول بتوريث الأم للسدس بحضور اثنين من الإخوة أو الأخوات لكون عدد الإخوة يكون أكثر من اثنين بكتاب الله لأنها صيغة جمع و ليست مثنى كما في هذه الجملة السادسة :
🚩 فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ🚩

و اما بقية فهي تشير إلى حكم افراز الدين و الوصية قبل قسمة الإرث كما تشير إلى تساوي مرتبة الآباء و الأبناء و لهذا الحكم اثر بالغ على رد الباقي بينهما ان كان عند حضور الآباء مع الحفدة الإناث فقط دون وضعية الحفيدتين لك مهما ترثان بالحظ باعتبار ان حكم ارث الحفيدتين قد كان حكما مضمرا و لهما نصيب الحظ….

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
و تجدر الإشارة إلى بيان أمثلة :

🚩ارث المولودة مع الابوين
الأب له السدس 1/6
الأم لها السدس1/6
المولودة لها الباقي بالحظ 4/6=2/3

🚩 ارث المولودات بداية من اثنين فما فوق
الأب له السدس 1/6
الأم لها السدس 1/6
المولودات فوق واحدة لهن الباقي شركاء فيه 4/6=2/3

🚩 ارث الحفيدة الواحدة مع الابوين
الأب له السدس 1/6
الأم لها السدس 1/6
الحفيدة لها النصف 3/6=1/2
الباقي وهو السدس يقسم بين الابوين من جهة و الحفيدة من جهة أخرى بحكم تساوي مرتبة الآباء و الأبناء لكل جهة نصف السدس اي 1/12 أو قيراطين 2/24 ردا لكونهم ورثة من ذوي الارحام.

🚩 ارث الحفيدات فوق اثنتين و الابوين
الاب له السدس1/6
الأم لها السدس1/6
الحفيدات فوق اثنتين لهن الثلثان 4/6=2/3

🚩ارث الحفيدتين و الابوين
الأب له السدس 1/6
الام لها السدس 1/6
الحفيدتان لهما الباقي حظا لكون الحكم مضمر 4/6=2/3

🚩 ارث الحفيدة و الحفيد فقط
الحفيدة لها النصف1/3
الحفيد له الباقي 2/3
( ترث الحفيدة بالسهم مع الابوين و ترث الحفيدة بالحظ مع الحفدة الذكور طبق للذكر مثل حظ الانثيين هو الأصل و المبدأ في ارث الولد )

🚩ارث الحفيد الواحد مع حفيدتين
الحفيد له النصف طبق حكم للذكر مثل حظ الانثيين 1/2
الحفيدتان لهما النصف معا ولكل واحدة الربع

🚩 ارث الحفيدات فوق اثنتين مع حفيد واحد
تقع القسمة طبق للذكر مثل حظ الانثيين لأنها الأصل في ارث الولد

نزار الفجاري

بواسطة نزار الفجاري

الأستاذ نزار الفجاري باحث في الفقه و تاريخ الفقه ويشغل خطة قاض من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقيروان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *